التجارة في هذا الموقع الالكتروني
نص الاستشارة :
حكم العمل في موقع يعمل بنظام تسويقي ذكي (روبوت) اوتوماتيكي يعتمد فيه الربح على الكاش باك و الكاش باك هو عبارة عن اتفاقية تكون بين موقع وسيط (و هنا الوسيط هو الموقع الذكور) وبين مواقع تجارية أخرى بحيث تقوم هذه المواقع بإعطائك نسبة ارجاع مثلا 30% من قيمة المشتريات بعد 40 يوم ( بمعنى لو اشتريت الان ب $100سيتم ارجاع 30$ بعد 40 يوم طبعا الشراء بنفس الاسعار الطبيعية ) هذه تعطى كميزة للموقع الوسيط ليسوق و يربح بحيث يقوم الوسيط مثلا بالتسويق للزبائن ان يشتروا السلعة بكاش باك 5% فهكذا عند الشراء يكون الموقع الوسيط قد كسب 25% ...
الان الية عمل الموقع معي حيث اقوم انا باستثمار مثلا 100$ يقوم الروبوت بعمل حملات تسويقية مستهدفة ما ينتج منها من ربح وفق الطريقة سالفة الذكر (الكاش باك) يتم تقسيمه الى 55% لي و 45% للروبوت المشكلة الموجودة أن الروبوت يقوم بالتسويق ل 783
شركة ولا استطيع التحكم في الشركات التي يسوق لها و التي لا يسوق لها فهو يعمل من تلقاء نفسه بالذكاء الاصطناعي من هذه المواقع متاجر عالمية إلكترونية تحتوي على منتجات كثيرة جدا بعضها مباح وبعضها محرّم كالخمور وغيرها، فهل يجوز العمل مع هذا الموقع لأنه فرصة استثمارية رائعة وان كان لا يجوز فما المخرج من ذلك مع العلم أنني من غزة - فلسطين والوضع و الاستثمار صعب جدا ( اقترح بعض الاخوة حلا وهو أنّ الربح الذي يأتي من المواقع التي تعمل في الحرام (إن أتى) أن لا نأخذه و نقوم بإخراجه كصدقات للمسلمين و اختلفوا في المواقع المختلطة هل نعاملها بنفس المعاملة ام نقوم بالاستفادة من أرباحها وهل بهذه الطريقة يمكن أن نخرج من الاشكالية ام لا ) وشكرا..
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أمّا بعد:
فإنّ التجارة بابٌ من أبواب الكسب المشروع؛ كما قال تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم)، وقد حثّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم على الصدق فيها، وبيّن منزلة التاجر الأمين الصدوق، ولا شكّ أنّ العمل والكسب كلّه مما حثّت الشريعة عليه ورغّبت به.
أمّا العمل بهذه الطريقة الإلكترونية التي تدفع فيها المال في انتظار ربح أكبر، دون جهدٍ منك، ودون احتمال خسارةٍ فهذا مما تعدّه الشريعة كسبًا غير مشروع، وهو في الغالب من عمليات المقامرة والبيع الوهميّ، وكثيرٌ من هذه المواقع يتبيّن بعد مدّة أنّها مواقع نصب وتحايل لا مواقع كسبٍ وعمل.
وفي هذا العقد جملة من الإشكالات الشرعيّة، منها:
ضمان رأس المال، فهذا ممّا اتّفق الفقهاء على تحريمه في عقود الشركات، ويعدّون ذلك من أظهر أنواع الربا المحرّم.
القمار: وذلك بدفع مبلغ قليل في انتظار ربح وفيرٍ كثيرٍ دون عملٍ او جهد مباشرٍ من العامل، وهذا أيضًا ممّا حرّمته الشريعة.
الجهالة: وذلك بوجود جهالة مع الجهة التي تتعاقد معها، فمثل هذه البرامج قد تخطئ في التقدير في أيّ لحظة، وقد تلغي الجهة المؤسسة المشروع كاملا دون أي ضمانة أو إمكانية متابعة أو محاسبة
ولذلك فلا يجوز مثل هذا العقد.
والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فالتبرّع بالمال الناتج من الحرام ليس مقبولا لأنّه مبنيّ على الشراكة بعمل حرام، ومن المعلوم أنّه يصعب إحصاؤه وحصره وتمييزه عن غيره. فلا يجوز مثل ذلك، وكونك في غزّة نسأل الله أن يعزّ الإسلام فيها وبها لا يغيّر الحكم الشرعيّ في مثل هذه المسائل، وكم حذّرنا من شارك في شركات محرّمة فلمّا خسر كلّ شيء فهم التحذير، والخسارة الأكبر هي خسارة الثواب وخسارة مرضاة الله تعالى.
والله أعلم
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول