البدائل الشرعية للقروض الربوية

 

1-القرض الحسن   (6) ممن يتعاملون مع الله تعالي آيات القرض الحسن ((الست  ))التي لا سابع لها في التنزيل الحكيم ، وفيها الوعد الرباني بالمضاعفة في ثلثيها ( آيات البقرة : 245والحديدي : 11+18 والتغابن :17) فضلا عن معية الله ، وتكفير السيئات الصغيرة ،ويتوج ذلك الوعد بالجنة ، آجر نفسك بتلاوة هاتين الآيتين. "وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ..."[1]  

 

2-الزكاة ، فلا بأس من توجه المدين المعسر الذي ثبت إفلاسه  إلى المؤسسات التي تقوم على جمع زكاة المسلمين ممن وجبت عليهم وتوزيعها على من استحقوها ومن هؤلاء " الغارمين " . قال تعالي :" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)التوبة

 

3- بيعِ بعْضِ المُمْتلكات؛ التي لا يحتاجها الشخص لضروريات حياته وحاجياتها الأساسية

 

4-بيع المرابحة للآمر بالشراء.

 

5- الإجارة المنتهية بالتمليك :

 

6-بيع التقسيط، الذي تستخدمه المصارف والمؤسسات الإسلامية؛

 

7- الاستسقاط أو الوضع والتخفيف من الدَّيْن  باستطابةٍ من نفس الدائن ففي صحيح البخاري عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: «يَا كَعْبُ» قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا» وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: أَيِ الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ»[2]

 

8- استقساط المدين المبلغ المستحق  عليه من الدائن تيسيرا . في صحيح سنن ابن ماجة : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة»[3]. 

 

9- استمهال المدين من الدائن واستنظاره إلي ميسرة  قال تعالي : "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"[4].

 

10- وعن طريق جمع تبرعات من الموسرين والمحسنين في صحيح الترغيب

 

عن أنس رضي الله عنه: أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم  - فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ. "[5].

 

و (الفَقْرٍ المُدْقِعٍ): هو الشديد الملصق صاحبه بـ (الدقعاء): وهي الأرض التي لا نبات بها. قال أبو عبيد: الدقعُ: الخضوع في طلب الحاجة مأخوذ من الدقعاء وهو التراب، يعني الفقر الذي يفضي به إلى التراب لا يكون عليه ما يقي به التراب.

 

و (الغُرْم) : هو ما يلزم أداؤه تكلفاً لا في مقابلة عوض.

 

و (الْمُفْظِعُ) : الشديد الشنيع.

 

و (ذو الدم الْمُوجِعِ): هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله.

 

11-الكفالة : الأصل فيها قوله تعالي " وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ"[6] "ولا سيما  الكفالة بالمال: وهي التي يلتزم فيها الكفيل التزاما ماليا ومن أنواعها : الكفالة بالدين: وهي التزام أداء دين في ذمة الغير

 

ففي صحيح البخاري :حديث عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا ، قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ"[7]

 

13-التورق، وصورتها أن تشتري سلعة بالقيمة المطلوبة آجلا، ثم بيعها نقدًا بطريقتك الخاصة وتحصل على المال، وتسدد به الديون وتنجو بذلك من الحبس ثم تقوم بسداد هذه الأقساط (((بشرط أن لا تبيعها لبائعها الأول الذي اشتريتها منه فهذا بيع العينة وهو محرم.)))

 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : وَالتَّوَرُّقُ فِي الاِصْطِلاَحِ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً نَسِيئَةً، ثُمَّ يَبِيعَهَا نَقْدًا - لِغَيْرِ الْبَائِعِ - بِأَقَل مِمَّا اشْتَرَاهَا بِهِ؛ لِيَحْصُل بِذَلِكَ عَلَى النَّقْدِ."[8] جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِبَاحَتِهِ سَوَاءٌ مَنْ سَمَّاهُ تَوَرُّقًا وَهُمُ الْحَنَابِلَةُ أَوْ مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ بِهَذَا الاِسْمِ وَهُمْ مَنْ عَدَا الْحَنَابِلَةِ[9] . لأدلة ثلاثة :

 

 أولا : لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ"[10] }

 

وثانيا : للحديث الصحيح :عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟»، قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»[11]

 

وثالثا : وَلأِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ قَصْدُ الرِّبَا وَلاَ صُورَتُهُ"[12].

 

13- وقد يكون من البدائل أن يقوم الدائن عندما تجب عليه زكاة ماله ويحين موعد إخراجها أن يعطي مدينه المعسر الذي ثبت إفلاسه ، ولكن ليس بنية إحياء ماله ودينه ولكن لتمليك المدين لأن الزكاة في الأصل تمليك " وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ"[13] ولعل بهذه الطريقة يتمكن المدين من سداد دينه أو يجد بعد حين ميسرة للسداد والفرق بين هذا البديل وبديل الزكاة الذي سبق التنويه إليه من قبل اختلاف المزكي حيث الزمكي هنا الذي سيساهم في التيسير على المدين هو الدائن  سواء كان شخصية ذاتية كالأفراد أو شخصية اعتبارية كالشركات والمؤسسات التي يُوكل إليها أداء زكاة أصحابها  وبهذه الحلول المقترحة والبدائل الشرعية المباحة يستطيع المدين حل مشكلته إن شاء الله، فليس معذوراً بأخذ قرضٍ ربوي وأمامه فرصة متاحة بالبدائل التي سقناها هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل في القول والعمل.

 

[1] (12)المائدة

[2] صحيح البخاري (1/ 78) 8 - كِتَابُ الصَّلاَةِ بَابُ التَّقَاضِي [ص:99] وَالمُلاَزَمَةِ فِي المَسْجِدِ أخرجه مسلم في المساقاة باب استحباب الوضع من الدين

[3] ابن ماجه (2417) باب إنظار المعسر، ابن حبان (4684)، تعليق الألباني "صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح وإسناده حسن

[4] البقرة(280)

[5] [صحيح لغيره] رواه أبو داود والبيهقي بطوله، واللفظ لأبي داود.

[6] يوسف : 72

[7] صحيح البخاري (3/ 94) 38 - كِتَاب الحَوَالاَتِ بَابُ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ المَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

[8] الموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 147)

[9] كشاف القناع 3 / 186، والفروع 4 / 171 ط عالم الكتب، وشرح ابن قيم الجوزية لمختصر سنن أبي داود 5 / 108 تحقيق أحمد شاكر ط دار المعرفة، وفتح القدير 5 / 25 ط بولاق، ابن عابدين 4 / 279 ط بولاق، والروضة 3 / 416، وأوجز المسالك 11 / 128 ط المعارف، ونقل الفيومي الاتفاق على جوازه - المصباح 2 / 441.

[10] سورة البقرة / 275.

[11] صحيح البخاري (3/ 77) 34 - كِتَابُ البُيُوعِ بَابُ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ أخرجه مسلم في المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل

[12] الموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 148).

[13] التوبة :156

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين