الإقامة مع شخص غير مَحرَم مع رضاع الكبير

نص الاستشارة :

فتاة (16 سنة) تعيش في نفس البيت مع زوجة أبيها، وعلاقتهما ممتازة، ولكن وقعت ظروف ستجعل أخو امرأة الأب مقيما عندهم لفترة، طبعا يقع الحرج الشرعي بين وجود الفتاة وأخو زوجة أبيها (43 سنة).. 

لذلك يسأل الأخ: 

هل إرضاع زوجة الأب للبنت يجعلها محرمة على أخيها.. هل يجوز هذا؟!

وإذا لم يكن هذا جائزا.. فماذا تفعل البنت في حال الاضطرار لهذه الإقامة، هل يجوز لها التخفيف من الحجاب لطول الحرج؟

وهل يجوز لها التخفيف من الحجاب إذا كان الذي يقيم معها في البيت هو والد زوجة الأب (75 سنة تقريبا)؟ باعتبار خشية الفتنة؟

الاجابة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : 

فإن رضاع البنت الكبيرة ( 16 سنة ) دجل من شياطين الإنس ووساوس الجن ، فإن القرآن الكريم حدد فترة الرضاع بحولين أي سنتين من الولادة ، فقال تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة " البقرة / 233 ،فالرضاعة التامة لمن يريد محددة لحولين ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أحاديث ، وأن الرضاعة لإنشاز العظم وإنبات اللحم وهو في الصغر ، وهوما كان للشبع ، وكل ذلك في الصغر ، وأما ما نقل عن بعض الصحابة فأجمع العلماء على عدم العمل به ، لأنه كان في أول الإسلام ، أو لأمر خاص ، وانتهى ، ويتاجر به بعض الشاذين والمنحرفين ، ولا قيمة لقولهم ، ولا يقبل بحال من الأحوال . 

وأما أخو زوجة الأب فهو شخص أجنبي عن بنت الزوج ، ويطبق عليه أحكام الأجنبي في الشريعة ، ولا يجوز لهما الخلوة ، ولا مانع من المخالطة والسكن المشترك ، مع الاحتياط الكامل ، بل والشديد ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر بشدة في مثل هذه الحالات ، وسماه " الحمو الموت " أي الحمو ، وهو أخ الزوج الذي قد يتساهل في الدخول والزيارة أو السكن المشترك ، فهو خطر ، وكأنه الموت ، أو يتسبب بالموت ، ويقاس عليه غيره . 

والمد لله رب العالمين . 

لويفيل – كنتاكي – 25 / 2 / 1441 هـ - 24 / 10 / 2019 م 


التعليقات