أنقذوا جيل النصر المنشود من براثن الاتفاقيات الدولية

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وسقوط الخلافة الإسلامية، وتقسيم الدولة العثمانية بين الدول الأوروبية، عملت تلك الدول على تغريب الشعوب المسلمة، ومحو هويتها. وظنت مع طول أمد الاحتلال أن تلك الشعوب قد نسيت قضيتها، واستسلمت للمحتل يعيث فيها فسادًا، وينهب خيراتها، وينتهك حرماتها.

وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية اشتعلت ثورات التحرير في ربوع العالم الإسلامي، من بلد إلى بلد، حتى تم تحريرها جميعًا، وكان أطول احتلال وأكثره شراسة هو احتلال فرنسا للجزائر، الذي امتد 132 عامًا، تم فيها (فرنسة) الجزائر، ومع ذلك، تمكن الشباب الجزائري الحر من تحرير البلاد.

وتوقفت القوى الاستعمارية لدراسة تلك الظاهرة، وجاءت نتيجة الدراسة: إنها الأسرة، وبالأخص الأم التي تفرغت لتربية أطفالها، ودفعتهم لتعلم القرآن والسنة، فتشربوا حب الشهادة. وأن الشهيد له من الفضائل والمزايا ما يدفعه لتقديم روحه لتحرير أرضه وحماية عرضه.

فبدأت الحرب على الأسرة، وانتشرت المزاعم عن اضطهاد الإسلام للمرأة، لتتبعها دعاوى تحرير المرأة في كتابات قاسم أمين وهدى شعراوي ونوال سعداوي، وفاطمة الميرنيسي وغيرهم. كما تم الخلط بين موقف الإسلام من المرأة، وبين التطبيقات الخاطئة التي سبّبها ابتعاد الناس عن تعاليم الدين الإسلامي.

وكان العديد من المدارس التبشيرية قد تم تأسيسه في البلاد الإسلامية، وتلقى العديد من أبناء الأمة الإسلامية تعليمهم في الجامعات الغربية، ثم تم إبراز وتلميع العديد منهم، وتسلموا مناصب حساسة في بلادهم، وأنشئت الصحف والمجلات التي تولى رئاسة تحريرها والكتابة فيها كثيرون ممن تشبعوا بالثقافة الغربية. كما أنشئت المسارح والسينما، وأُدخلت إلى حياة الشعوب العربية والإسلامية فنون اللهو غير المباح من مراقص وغناء وغير ذلك. كما استغلت المنابر الإعلامية في نشر الفكر الغربي العلماني، وبخاصة عن طريق ما عرف بــ (الحداثة) التي دعت إلى تحطيم الثوابت، وهدم اللغة، وتجاوز المقدس، ونقد النصوص المقدسة. وكل من عارضهم نعتوه بالتخلف والرجعية والتقليدية.(2)

واستُخدمت هيئة الأمم المتحدة، التي أسستها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية عام 1945 كأداة لتنفيذ خطة كاملة لاقتلاع الأسرة من جذورها، واستهداف الأطفال بالتحديد، وتلخصت تلك الخطة في الخطوات التالية:

أولاً- رفع سن الطفولة:

تنتهي الطفولة في الإسلام بالبلوغ، ولكن وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل Convention on the Rights of the Child (CRC)، التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة عام 1989م، أصبحت الطفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ممتدة حتى الثامنة عشرة.(3)

ويتم بناء على ذلك معاملة الشباب دون الثامنة عشر على أنهم "أطفال" غير مسؤولين عن تصرفاتهم.

ثانيًا- رفع سن الزواج الشرعي وخفض سن الممارسات الجنسية غير الشرعية:

يلاحظ الدارس للمواثيق الدولية أنها تقع في تناقض شديد، ففي نفس الوقت الذي تحارب فيه وبكل قوة الزواج المبكر.. تشجع وتدفع الشباب نحو العلاقات الجنسية غير المشروعة. فنجد على سبيل المثال مؤتمر نيروبي للمرأة 1985 ينص على ما يلي: "على الحكومات أن تبذل الجهد لرفع سن الدخول في الزواج في الدول التي لا تزال فيها تلك السن منخفضة".(4) ووصل الأمر إلى درجة أن تلك المواثيق اعتبرت الزواج الشرعي المبكر نوع من أنواع (الاتجار في البشر)!

وتستخدم المواثيق مصطلحين مختلفين عن بعضهما البعض، هما (زواج الأطفال) و(الزواج المبكر). فـ(زواج الأطفال) هو الزواج تحت سن الـ18 عامًا، و(الزواج المبكر) هو ما بعد تلك السن، لهذا طالبت وثيقة القاهرة للسكان (1994) الحكومات "بإزالة جميع حالات زواج الأطفال... وأن تثني عن الزواج المبكر".(5)

ومن الأهداف التي من أجلها تطالب المواثيق الدولية برفع سن الزواج، هو تخفيض معدلات الزيادة السكانية في دول العالم الثالث، فنجد أحد إصدارات اليونيسيف ينص على ما يلي: "ويمد الزواج المبكر فترة الإنجاب للمرأة؛ مما يسهم في حجم الأسرة الكبير، لا سيما في غياب وسائل منع الحمل".(6)

ولابد أن يكون الشعار المرفوع لتبرير ذلك التناقض شعارًا إنسانيًا مثيرًا للتعاطف، وكان هو شعار (حماية الشباب من الإيدز). فكان الادعاء بأن الزواج المبكر يتسبب في إصابة الفتيات بالإيدز، بعكس العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج!

لهذا نجد تقرير لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة 2004 ينص على ما يلي: "إيلاء عناية دقيقة لنشاط الأطفال الجنسي وتصرفاتهم وأنماط حياتهم، حتى إذا كانت لا تتماشى مع ما يعتبره المجتمع مقبولاً بموجب القواعد الثقافية السائدة لفئة عمرية بعينها. وفي هذا الصدد كثيرًا ما تكون الفتاة خاضعة لممارسات تقليدية ضارة، مثل الزواج المبكر و/أو الزواج القسري الذي ينتهك حقوقها، ويعرضها بدرجة أكبر للإصابة بالفيروس/الإيدز، بما في ذلك أن هذه الممارسات تحول في حالات كثيرة دون حصولهن على التعليم والمعلومات. فبرامج الوقاية التي تعترف بحياة المراهقين كما هي في حقيقة الأمر وتتناول مسألة النشاط الجنسي بتأمين سبل متساوية للحصول على المعلومات الملائمة، واكتساب المهارات الحياتية، والاطلاع على التدابير الوقائية، هي البرامج الوحيدة الفعالة في مجال الوقاية".(7)

فالمطلوب من خلال تقرير لجنة الطفل بالأمم المتحدة، أن يتم الاعتراف بأن (الأطفال) لهم نشاط جنسي، وأن الأسلوب الأمثل في التعامل معهم هو تقبل هذا الأمر، وتأمين حصولهم على التثقيف الجنسي والأدوات والمهارات التي تساعدهم على ممارسة الزنى بدون الإصابة بالإيدز! أما الزواج الشرعي المبكر، فهو من (الممارسات الضارة) التي تنتهك حقوق الفتيات وتعرضهن للإيدز!!

ولإحكام الخناق حول الزواج الشرعي المبكر، نصت اتفاقية سيداو 1979 على ما يلي: "لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتُتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع؛ لتحديد سن أدنى للزواج، ولجعل تسجيل الزواج في سجلٍّ رسميٍّ أمرًا إلزاميًّا".(8)

أما المادة 16/1/د في نفس الاتفاقية، فقد نصت على ما يلي: "نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة".(9)

فاتفاقية (سيداو) لا تعترف بالزواج تحت سن الـ18، وتنكر أي آثار تترتب على هذا الزواج، وكأنه غير قائم. في حين إذا أنجبت المرأة من سفاح يجب -وفقًا لاتفاقية سيداو- أن تحصل على نفس الحقوق فيما يخص طفلها، من إنفاق، ونسب، وإرث، تمامًا كما للزوجة الشرعية، لا فارق بينهما.

ثالثًا- تكبيل سلطة الوالدين التربوية والتأديبية نحو الأبناء:

حتى تتسلم الجهات الغربية زمام تنشئة أطفالنا، لابد أولاً من تكبيل الوالدين ومنعهما من القيام بواجبهما التربوي نحو الأبناء، فنجد (لجنة حقوق الطفل) بالأمم المتحدة تنص في تقريرها على: "حظر كل أشكال العقوبة البدنية داخل الأسرة وفي الأماكن الأخرى".(10)

وأيضًا تم تكبيل المعلمين في المدارس، حيث طالبت اللجنة الحكومات بما يلي: "أن تقوم، على سبيل السرعة، بسن أو إلغاء ما يلزم من تشريعاتهـا؛ بغية حظر جميع أشكال العنف، مهما كانت خفيفة، داخل الأسرة وفي المدارس".(11)

ولكي تكون للطفل والمراهق مساحاته الخاصة التي لا يتدخل فيها أحد -إلا المربي الغربي بالطبع- تم في كل بلد تخصيص خط ساخن لكي يستخدمه الطفل والمراهق لتقديم والديه للقانون، وذلك تطبيقًا لما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل CRC 1989 وهو ما يلي: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي، أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته، أو منزله، أو مراسلاته"(12). وأن: "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو هذا المساس".(13)

وإذا شعر الطفل بالضيق من تدخلات الوالدين في (شؤونه الخاصة)، يمكنه أن يبادر ويستبدل أسرته بأسرة أخرى بديلة، وذلك وفقًا لما ورد في الوثائق المعنية بـ(الرعاية البديلة)، والتي نصت على ما يلي: "تعني الرعاية البديلة اتخاذ تدابير رسمية أو غير رسمية يتم من خلالها العناية بالطفل خارج منزل الأهل، على الأقل في فترة الليل، سواء جاء ذلك نتيجة قرار جهة قضائية أو إدارية أو جهة معتمدة، أو كان نتيجة لمبادرة من الطفل نفسه".(14)

والسؤال هنا: هل يعقل أن تكون الأسرة البديلة التي ينتقل إليها الطفل أكثر حرصًا عليه من أسرته الحقيقية؟! إن الصغير يتمرد على أي قيود تُفرض عليه داخل أسرته، فهل من الحكمة أن يُستجاب لرغباته، فيُنتزع من أُسرته ليودع لدى أسرة بديلة، خاصة أنها ليس بالضرورة أن تكون على نفس دينه. وهنا يكمن الخطر الذي يتهدد ذلك الطفل من الجانب العقدي والقيمي والسلوكي. ثم ما هي أبعاد وحدود (العنف) أو (سوء المعاملة) التي تقرر السلطات بناءً عليها انتزاع الطفل من والديه، وإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية من أجلها؟!

لقد اتَّبع الغرب تلك السياسات الخاطئة، وهو الآن يتجرع ثمارها المرة، فقد ظهرت أصوات تطالب باستعادة الدور التربوي للآباء؛ لمواجهة الانحدار الأخلاقي الشديد الذي أصاب جيلاً كاملاً من الشباب في الغرب تربى على الحرية المطلقة، واعتاد أن يفعل ما يحلو له بلا أدنى خوف من العقاب، فالقانون يمنع تجريم (الطفل) ما لم يبلغ الثامنة عشرة، ومن المتعارف عليه تربويًا أن "من أمن العقاب أساء الأدب"، فلماذا يتم تكرار نفس التجربة الفاشلة في بلادنا؟ أم لأنها فاشلة يراد تكرارها عندنا؟!

رابعًا- إغراق الأطفال والمراهقين في الشهوات مع غياب التربية والرقابة الأسرية:

وهنا تأتي الخطوة التالية، وهي تعليم الأطفال والمراهقين ممارسة العلاقات الجنسية باستخدام وسائل الوقاية من الأمراض التناسلية، والحمل، وإحاطة ذلك كله بمساحة كبيرة من السرية. حتى في حال الإصابة -لا سمح الله- بالأمراض المنقولة جنسيًا، تضمن لهم السرية التامة! ثم تم تحديد طرقًا معينة لتوصيل المعلومات التي تساعد المراهقين والشباب على ممارسة الزنى في (أمان)، وذلك كما ورد في البنود التالية:

* نص كتاب صادر عن صندوق السكان UNFPA تحت عنوان: (استهداف المراهقين والشباب) على ما يلي: "يواجه الفتيان والشباب المراهقون عددًا من الاحتياجات الصحية الجنسية والإنجابية المحددة. في حين أن هذا هو العمر الذي يصبح فيه العديد من الرجال ناشطين جنسيًا، إلا أنه في كثيرٍ من الأحيان يتسم بغياب المعرفة عن جسدهم وجسد الأنثى، والمخاوف بشأن الجنس... والقضايا الجنسية. وقد يخشى هؤلاء الشبان من الوصول إلى الخدمات بسبب الإحراج والوصمة stigma من مجتمعهم أو أقرانهم... ويمكن أن يتفاقم ذلك مع المعتقدات والممارسات الدينية والثقافية ".(15)

مع أن ترسيخ (ثقافة العفة) التي تتميز بها المجتمعات المسلمة هو الطريق الوحيد للوقاية من الأمراض التناسلية وحمل السفاح، إلا أن الاتفاقيات الدولية تتجاهل تلك الثقافة، وتفترض أن الشباب جميعًا يرتكبون الزنى، وأن المعتقدات والأديان التي تحرم الزنى تمثل سلبية وعقبة تعترض طريق الشباب، وتمنعه من الوصول إلى (خدمات الجنس الآمن)؛ بسبب وصمة العار التي تلحقه بسبب ارتكاب الزنى!

* وبينت الوثائق سبل توصيل تلك (الخدمات) إلى الشباب، حيث نصت وثيقة القاهرة للسكان 1994 على ضرورة توزيع: "الأساليب الطوعية والمناسبة التي يستخدمها الذكور لمنع الحمل" على الصبية والمراهقين من خلال "المدارس ومنظمات الشباب وحيثما يتجمعون".(16)

وصدر عن منظمة الصحة العالمية ما يلي: "برامج الواقيات الذكرية والأنثوية للحماية الثنائية من الأمراض المعدية المنقولة جنسيًا والحمل غير المقصود، ولا سيما للمراهقين، وتوزيعها من خلال المجتمعات المحلية"(17)، "واستخدام الخدمات الصحية عبر الهاتف المحمول للمراهقين التي هي أنسب وأكثر قبولاً".(18)

* كما نص تقرير لجنة حقوق الطفل 2004 على ما يلي: "تشجع الاتفاقية الدول الأطراف أيضًا على احترام حق الطفل في الخصوصية والسرية بشكلٍ دقيق، بما في ذلك النصيحة والمشورة السريتين بشأن المسائل الصحية (المادة 16). ومن واجب مقدمي الرعاية الصحية أن يكفلوا سرية المعلومات الطبية للمراهقين، في ضوء المبادئ الأساسية للاتفاقية. ولا يمكن الكشف عن مثل هذه المعلومات إلا بموافقة المراهق... ويمكن لهم طلب خدمات سرية، بما فيها العلاج".(19)

* ولم يتوقف الأمر عند تشجيع الشباب على الزنى فقط، بل يتم تقديم الدعم كاملاً لمجتمع الشواذ جنسيًا، حتى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أصدر تقريرًا عام 2015 ورد فيه ما يلي:

• "د. توعية العاملين في مجال الرعاية الصحية بالاحتياجات الصحية للمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا LGBT والأشخاص الخنثى intersex persons، بما في ذلك في مجالات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

• وضع معايير وطنية بشأن عدم التمييز في مجال التعليم؛ ووضع برامج لمكافحة التحرش والمضايقة bullying، وإنشاء خطوط مساعدة وخدمات أخرى لدعم الـ LGBT والشباب الذي لم يحدد نوعه بعد gender-non-conforming youth، وتوفير التثقيف الجنسي الشامل المناسب للعمر.

• الاعتراف القانوني بالأزواج من نفس الجنس وأطفالهم، وضمان منح الإعانات التي تمنح عادة للشركاء المتزوجين -بما في ذلك الاستحقاقات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والمعاشات والضرائب والإرث- على أساس غير تمييزي".(20)

ما أسلفناه كان غيضًا من فيض، حيث يصعب حصر كل ما ورد في وثائق الأمم المتحدة من بنود توجه الشباب بكل صراحة ووضوح نحو ممارسة الفواحش، وتؤكد على الحكومات ضرورة حماية تلك المسارات، واعتبارها ضمن منظومة (حقوق الإنسان العالمية) في مقابل فرض القيود ووضع العقبات أمام الزواج الشرعي، وربطه بالعنف والاستغلال الجنسي؛ لذا أوردنا فقط نماذج محدودة من تلك الوثائق من باب دق ناقوس الخطر.

لقد وعيَت قوى الاحتلال الدرس، ووضعت ذلك المخطط للقضاء على الأخلاق والهوية لدى جيل المستقبل، وهو ما سيؤدي إلى استئصال المقاومة والقضاء عليها قضاءً مبرمًا و(مستدامًا) لا رجعة فيه. فهل ينتبه الآباء والأمهات لذلك المخطط، ويسارعوا إلى رعاية غرسهم وحمايته، وإحياء القيم والأخلاق الفاضلة وحب الأوطان وفدائها في نفوس الأبناء.

وعلى الآباء أن ينزعوا الوهن من قلوبهم أولاً، حتى يقتدي بهم أبناؤهم، ولا يكونوا ممن قَالَ عنهم رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُوشك الأمم أن تَدَاعَى عليكم كما تَدَاعَى الأكلة إلى قصعتها". فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: "بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غُثاءٌ كغثاء السيل، ولَيَنْزَعَنّ الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولَيَقْذِفَنّ الله في قلوبكم الوهن". فقال قائل: يا رسول اللهِ وما الوهن؟ قال: "حب الدنيا وكراهية الموت" (رواه أبو داودو).

_____________________

* المصدر: موقع المجتمع، 31/12/2019.

[1] عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومستشار المعهد العالمي للأسرة في إسطنبول- تركيا، ومتخصصة في قضايا الأسرة والمواثيق الدولية.

[2] الاستشراق، مازن بن صلاح مطبقاني، أستاذ مساعد قسم الاستشراق في كلية الدعوة بالمدينة المنورة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتصرف.

[3] اتفاقية حقوق الطفل صدرت عام 1989، تاريخ بدء النفاذ: 2 سبتمبر/ أيلول 1990، المادة (1).

[4]REPORT OF THE WORLD CONFERENCE TO REVIEW AND APPRAISE THE ACHIEVEMENTS OF THE UNITED NATIONS DECADE FOR WOMEN: EQUALITY, DEVELOPMENT AND PEACE, Nairobi, 15-26 July 1985, United Nations, New York, 1986, Para.158/ 11a/. (translated from English)

[5] تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، سبتمبر 1994، الفصل السادس، 6-11.

[6]EARLY MARRIAGE- CHILD SPOUSES, INNOCENTI DIGEST, No.7 - March 2001, P2. (translated from English)

[7] تقرير لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة (2004)، البند (11).

[8] الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 16/2.

[9] اتفاقية سيداو، المادة 16/د.

[10] تقرير لجنة حقوق الطفل، الجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 41، الأمم المتحدة، نيويورك 2008، معلومات أساسية، البند (5)، ص 22.

[11] المرجع السابق، البند (8)، ص 23.

[12] اتفاقية حقوق الطفل CRC، المادة (16-1).

[13] المرجع السابق، المادة (16-2).

[14] الدليل الإرشادي حول التطبيق السليم للعناية البديلة بالأطفال والشروط المطلوب توافرها، الأمم المتحدة، 18 يونيو 2007، موضوع ورشة عمل أقامتها جامعة الدول العربية مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، مقر جامعة الدول العربية، القاهرة، 17 /4/2008، البند (29).

[15]Global Sexual and Reproductive Health Service Package for Men and Adolescent Boys, Section 2: Building blocks to working on men’s SRH, Including a focus on young men and couples, Targeting adolescents and young men, Page 18. (Translated from English)

[16] تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة 1994، برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفصل السابع، الحقوق الإنجابية والصحة الإنجابية، ألف- الحقوق الإنجابية والصحة الإنجابية، البند (7 – 8).

[17] مسودة الاستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة، الأمراض المُعدية المنقولة جنسيًا، 2016-2021، A69/33، تقرير من الأمانة، الإجراءات ذات الأولوية بالنسبة إلى البلدان، الملحق، ص 30-31.

[18] المرجع السابق، ص 48.

[19]- تقرير لجنة حقوق الطفل، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، الدورة 59، نيويورك (2004) الملحق رقم 41، A/59/41، المرفق التاسع، التعليق العام رقم 4 (2003)، صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل، البند (11).

[20]Discrimination and violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights Council Twenty-ninth session, A/HRC/29/23, May 2015, Conclusions and recommendations, P. 20-22. (translated from English)

جميع المواد المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين