أجوبة في زكاة الفطر‎

نص الاستشارة :

شيخنا الكريم.. السلام عليكم ورحمة الله..

 

١. هل يجوز للمقيمين في غير سوريا (الخليج مثلا) إخراج زكاة فطرهم إلى سوريا؟

٢. يلزم لوصول المال من خارج البلاد وقتا، فهل يصح تأخر وصول زكاة الفطر إلى مستحقيها مع أن إخراجها من المتصدق كان في وقته الشرعي؟

٣. مجموعة تجمع التبرعات، واعتادت أن ترسل مبلغا شهريا إلى سوريا.. فهل يجوز أن تدفع مبلغا مقدما كزكوات فطر، على أن تجمع المبلغ لاحقا من المتبرعين؟

 

جزاكم الله خيرا

الاجابة

بسم الله  : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

 

س 1 ـ هل يجوز للمقيمين في غير سوريا (الخليج مثلا) إخراج زكاة فطرهم إلى سوريا؟ 

 

ج 1 ـ نعم يجوز إخراجها على قول بعض العلماء  الى سوريا  للحاجة الماسة لها  عند  السوريين في ظروفهم الصعبة الحالية فرج الله عنهم ونصرهم  .  

 

قال الماوردي في  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني :

 

فأما زكاة الفطر ففيه وجهان : أحدهما : أنها تخرج في بلد المال دون المالك كزكاة المال ، والوجه الثاني : أنها تخرج في بلد المالك ، دون المال ، لأنها عن فطرة بدنه ، وطهور لصومه .(الحاوي الكبير  ج 8   ص 271 )

 

وعلى هذا القول يمكن صاحب الصدقة أن يوكل  أحدا من أهله في سوريا  لإخراجها  من  ماله هناك  وإعطائها لأهل الاستحقاق  .  

 

وقال عبد الله ابن قدامة في الكافي ج 1   ص 330   :

 

ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ولا يجوز نقلها عنهم إلى بلد تقصر فيه الصلاة لذلك ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم فإن نقلها رب المال ففيه روايتان إحداهما لايجزئه لأنه حق واجب لأصناف بلد فلم يجزئ إعطاؤه لغيرهم كالوصية لأصناف بلد ،  والأخرى يجزئه لأنهم من أهل الصدقات .

 

س 2 ـ   يلزم لوصول المال من خارج البلاد وقت، فهل يصح تأخر وصول زكاة الفطر إلى مستحقيها مع أن إخراجها من المتصدق كان في وقته الشرعي؟

 

ج 2ـ نعم  يصح تأخر وصول  زكاة الفطر الى مستحقيها  إذا أخرجها  صاحبها في وقتها الشرعي .وبخاصة إذا استصحبنا حاجة أهلنا في سوريا لها حاجة ماسة .

 

قال الموفق في المغني  ج 2   ص 358 :

 

وحكي عن ابن سرين و النخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد ، وروى محمد بن يحيى الكحال قال قلت لأبي عبد الله فإن أخرج الزكاة ولم يعطها قال نعم إذا أعدها لقوم وحكاه ابن المنذر عن أحمد واتباع السنة أولى . انتهى  

 

وقال  صديق خان في الروضة الندية ج 1   ص 553

 

   قال في ' المسوى ' : ' السنة عند أهل العلم : أن يُخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة ، ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوز ، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر عند بعضهم . وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس  . اه .

 

  س 3 ـ  مجموعة تجمع التبرعات، واعتادت أن ترسل مبلغا شهريا إلى سوريا.. فهل يجوز أن تدفع مبلغا مقدما كزكوات فطر، على أن تجمع المبلغ لاحقا من المتبرعين؟

 

بما أن  صدقة الفطر عبادة تلزمها النية  فيجوز لكم إخراج  صدقة الفطر  مما معكم مقدما  بشرط  أن يوكلكم  مسبقا من يريد اخراج الصدقة عنه  وبغير التوكيل   لاتجزئ عنهم   . 

 

قال النووي في المجموع   : قال أصحابنا : لو أخرج إنسان الفطرة عن أجنبي بغير إذنه لا يجزئه بلا خلاف لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه ، وإن أذن فأخرج عنه أجزأه ، كما لو قال لغيره : اقض ديني ، وكما لو وكله في دفع زكاة ماله وفي ذبح أضحيته  ( المجموع  ج 6   ص 115 )

 

والله تعالى أعلم                                        

 

وكتبه مروان عبد الرحمن القادري


التعليقات