أجوبة على أسئلة نظام الحكم الاسلامي

نص الاستشارة :

1 - هل الدولة المدنية مخالفة للشريعة الإسلامية ؟

2- هل يمكن أن نوصف الدولة بغير المدنية الديمقراطية بما لا يستعدي العالم علينا ويتوافق مع الشريعة؟

3 -هل يمكن أن نسمي الدولة مدنية بمرجعية إسلامية؟

4 - هل يكفي القول إن الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع؟

5-هل يجب أن ينص الدستور على أن الإسلام هو مصدر التشريع الوحيد؟

6- هل يجوز للبرلمان في المشروع الإسلامي أن يختار الراجح من القول؟

7 -  هل الانتخابات في الإسلام جائزة وإذا كانت جائزة فهل هي محصورة بأهل الحل والعقد فقط؟ 

8-  هل يجوز التصويت على الدستور ( الشريعة الإسلامية) ؟

 9 -  هل يتوافق مبدأ فصل السلطات مع الإسلام؟ 

10-   ما دور غير المسلمين في الحكم من وجهة نظر الشريعة؟

11- هل يشترط أن يحمل الحكم الإسلامي مسمى الخلافة؟ 

12-  هل يجوز أن يتولى الحكم غير المسلم أو المرآة؟ 

13  ــ   المواطنون من غير المسلمين ما حقوقهم وواجباتهم؟ 

14 - هل يمكن استبدال الجزية بالخدمة العسكرية أو بدل العسكرية؟

15 - هل يمكن لغير المسلمين في الدولة إنشاء وسائل إعلام يمتلكونها؟

16 - هل تتضمن حرية الرأي للمواطنين السماح بالدعوة لأديان أو أفكار أو معتقدات مخالفة للإسلام؟

 17- هل طاعة غير المسلمين لأوامر الدولة طاعة إلزام أم اختيار؟

 

18  -   هل آية لا إكراه في الدين منسوخة أم مثبتة؟ 

19- هل يجوز الاستمرار في تطبيق الأحكام الوضعية ريثما يتم اعتماد القانون الإسلامي ؟

20 -هل يجوز الاحتكام للقوانين الوضعية في بعض الأحيان؟ [غياب النص والاجتهاد مثلاً]

21 -  مفهوم سيادة القانون في الشريعة الإسلامية ؟

22- ما الموقف من العلمانيين ؟

23 - هل يمكن أن نسميها الدولة الإسلامية ؟

24- هل يجوز قيام أحزاب على أساس مخالف للإسلام؟

25 - هل حدد الإسلام شكلاً لنظام الحكم أم ترك الخيار للأمة في اختيار النظام الذي تراه مناسباً ؟ 

26 - موقف الإسلام من المنظمات التي تقوم على أساس مخالف للإسلام ؟

27 - مااسم الدولة؟

28 - ما حكم الرافض لتحكيم الشريعة الإسلامية من المسلمين ؟

29 -  هل يجوز تحديد ولاية الرئيس ؟  

الاجابة

وهذه أجوبتي على الأسئلة  أعلاه  وهي  تمثل  وجهة نظر شرعية قابلة  للنقاش  للوصول  للأفضل .   

1 - هل الدولة المدنية مخالفة للشريعة الإسلامية؟

الدولة المدنية  تتوافق  مع الشريعة بمبادئ وتخالف الشريعة في أخرى  ،

تتوافق مع الشريعة في  المساواة أمام القانون  ، وفصل السلطات الثلاث ،  وأن يكون الشعب  مصدر السلطات ،. 

وتخالف الشريعة  في  كون الشعب مصدر التشريع  بينما في الاسلام  الله مصدر التشريع  ، فمصدر  التشريع في الدولة الاسلامية  رباني  بينما قي المدنية  بشري .

 والحريات  في الاسلام  منضبطة  بما لايخالف  الشريعة ، بينما في المدنية منضبطة  بما يتواضع عليه  الناس  من أعراف  ،  أو  بما يشرعه أعضاء  البرلمان  من قوانين .

  مصطلح الدولة المدنية   أساسه علماني  يفصل الدين عن الدولة ، في حين  عدم  الفصل بينهما  في  الاسلام .

  رئيس الدولة في الدولة المدنية  هو من  يختاره الناس  ولو كان غير مسلم بينما في الشريعة  لابد  أن يكون  مسلما  .

وكذلك  بالنسبة للمرأة  لاتكون  في منصب الولاية  العظمى ( رئاسة الدولة ) في الاسلام  بينما  في الدولة المدنية  يصح ذلك .

2- هل يمكن أن نوصف الدولة بغير المدنية الديمقراطية بما لا يستعدي العالم علينا ويتوافق مع الشريعة؟

نعم بناء على  التوصيف السابق  للدولة  يمكن  أن  نقول : الدولة : هي  دولة مدنية  بمرجعية  اسلامية

3 -هل يمكن أن نسمي الدولة مدنية بمرجعية إسلامية؟

نعم يمكن ذلك  .

4 - هل يكفي القول إن الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع؟

لا لايكفي  ذلك  لأن  الفقه هو  العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية  ، فالفقه مجاله  الأحكام العملية أحكام  العبادات والمعاملات  ولا تدخل فيه  العقائد وقيم الأخلاق  ،  وإذن  لايكفي القول الفقه مصدر التشريع  وإنما  نقول الشريعة مصدر التشريع  . لأنها تشمل العقائد والعبادات  والمعاملات  والأخلاق  .

وبناء عليه  لايصح  صدور قانون عن البرلمان  يصادم  الشريعة  في  العقيدة أو العبادة أو المعاملات أو الأخلاق .

5-هل يجب أن ينص الدستور على أن الإسلام هو مصدر التشريع الوحيد؟

لايجب  ويمكن  القول : الاسلام  مصدر التشريع  وما لايتعارض مع أحكامه وقيمه من  القوانين الأخرى .

6- هل يجوز للبرلمان في المشروع الإسلامي أن يختار الراجح من القول؟

نعم يجوز ذلك بل يجوز له أن يختار مايحقق المصلحة من  الأقوال  ولا يشترط  أن يكون هو الأرجح  عند الفقهاء .

 وأنا أصحح السؤال فأقول  هل (  يجب على البرلمان  ) بدل  يجوز  .

7 -  هل الانتخابات في الإسلام جائزة وإذا كانت جائزة فهل هي محصورة بأهل الحل والعقد فقط؟ 

نعم الانتخابات العامة  جائزة  لاختيار  أهل الحل والعقد  (  أعضاء البرلمان ) أو  رئيس الدولة ،  وليست الانتخابات  محصورة  بأهل الحل والعقد  ، والأمر  متروك في  آليات تطبيق مبدأ الشورى   لاختيار الوسائل التي تحقق  المصلحة  ، و الشريعة  أرسلت   حكم الانتخابات  فلم تنص على  الاباحة  أو المنع  بنص صريح وتركت  الأمر للعمل بما يحقق  المصلحة  في كل زمان ومكان  وهذا من مرونة الشريعة  وحكمةالمشرع   . 

قال الامام الجويني في  غياث الأمم صفحة 89 : ومعظم مسائل الامامة عرية عن مسا لك القطع  خلية عن مدارك اليقين  . انتهى كلامه 

وقال  أيضا في صفحة 80 منه :  ومعظم القول في الولاة والولايات العامة والخاصة مظنونة في التآخي والتحري  .

وفي  الامامة والسياسية لابن قتيبة قال:

ذكر الشورى وبيعة عثمان بن عفان رضي الله عنه :

ثم إنه بعد موت عمر اجتمع القوم فخلوا في بيت أحدهم وأحضروا عبد الله بن عباس والحسن بن علي وعبد الله بن عمر فتشاوروا ثلاثة أيام فلم يبرموا فتيلا فلما كان في اليوم الثالث قال لهم عبد الرحمن بن عوف أتدرون أي يوم هذا هذا يوم عزم عليكم صاحبكم أن لا تتفرقوا فيه حتى تستخلفوا أحدكم قالوا أجل قال فإني عارض عليكم أمرا قالوا وما تعرض قال أن تولوني أمركم وأهب لكم نصيبي فيها وأختار لكم من أنفسكم قالوا قد أعطيناك الذي سألت فلما سلم القوم قال لهم عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فجعل الزبير أمره إلى علي وجعل طلحة أمره إلى عثمان وجعل سعد أمره إلى عبد الرحمن بن عوف

قال المسور بن مخرمة فقال لهم عبد الرحمن كونوا مكانكم حتى آتيكم

وخرج يتلقى الناس في أنقاب المدينة متلثما لا يعرفه أحد فما ترك أحدا من المهاجرين والأنصار وغيرهم من ضعفاء الناس ورعاعهم إلا سألهم واستشارهم

أما أهل الرأي فأتاهم مستشيرا وتلقى غيرهم سائلا يقول من ترى الخليفة بعد عمر فلم يلق أحدا يستشيره ولا يسأله إلا ويقول عثمان فلما رأى اتفاق الناس واجتماعهم على عثمان

قال المسور جاءني رضي الله عنه عشاء فوجدني نائما فخرجت إليه فقال ألا أراك نائما فوالله ما اكتحلت عيني بنوم منذ هذه الثلاثة ادع لي فلانا وفلانا نفرا من المهاجرين فدعوتهم له فناجاهم في المسجد طويلا ثم قاموا من عنده فخرجوا ثم دعا عليا فناجاه طويلا ثم قام من عنده على طمع ثم قال ادع لي عثمان فدعوته فناجاه طويلا حتى فرق بينهما أن آتت صلاة الصبح فلما صلوا جمعهم فأخذ على كل واحد منهم العهد والميثاق لئن بايعتك لتقيمن لنا كتاب الله وسنة صاحبيك رسوله وسنة صاحبيك من قبلك فأعطاه كل واحد منهم العهد والميثاق على ذلك وأيضا لئن بايعت غيرك لترضين ولتسلمن وليكونن سيفك معي على من أبى فأعطوه ذلك من عهودهم ومواثيقهم فلما تم ذلك أخذ بيد عثمان فقال له عليك عهد الله وميثاقه لئن بايعتك لتقيمن لنا كتاب الله وسنة رسوله وسنة صاحبيك وشرط عمر أن لا تجعل أحدا من بني أمية على رقاب الناس فقال عثمان نعم

ثم أخذ بيد علي فقال له أبايعك على شرط عمر أن لا تجعل أحدا من بني هاشم على رقاب الناس فقال علي عند ذلك مالك ولهذا إذا قطعها في عنقي فإن على الإجتهاد لأمة محمد حيث علمت القوة والأمانة استعنت بها كان في بني هاشم أو غيرهم قال عبد الرحمن لا والله حتى تعطيني هذا الشرط قال علي والله لا أعطيكه أبدا فتركه فقاموا من عنده فخرج عبد الرحمن إلى المسجد فجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعل يا علي سبيلا إلى نفسك فإنه السيف لا غير  ،

ثم أخذ بيد عثمان فبايعه وبايع الناس جميعا قال فكان عثمان رضي الله عنه ست سنين في ولايته وهو أحب إلى الناس من عمر بن الخطاب رضي الله عنه  وكان عمر رجلا شديدا قد ضيق على قريش أنفاسها لم ينل أحد معه من الدنيا شيئا إعظاما له وإجلالا وتأسيا به واقتداء فلما وليهم عثمان ولي رجل لين .(الإمامة والسياسة  ج 1   ص 27 و 28 )

 

8-  هل يجوز التصويت على الدستور ( الشريعة الإسلامية) ؟

الأصل  أن  لايجوز ذلك  لأن  تحكيم الشريعة   فرض على الأمة  ولا خيار في ذلك  عملا بقوله تعالى  : 

(  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} (36) سورة الأحزاب

وقوله  تعالى  (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (18) سورة الجاثية

وقوله  (  {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (65) سورة النساء 

ولكن  الظروف الحالية  للمجتمعات الاسلامية ، وبعد كثير من المسلمين عن وعي  مسألة الحاكمية ، وعداوة الكثيرين  لتطبيق الشريعة والضغوط الداخلية والخارجية على دعاة  تطبيق الشريعة ، كل ذلك  يجعل بعض المسلمين  يقبلون  بالتصويت على الدستور  وتطبيق الشريعة  للضرورة وعدم وجود بديل ناجز  ، ويترجح لديهم أن المسلمين سيصوت معظمهم للدستور الاسلامي  وتطبيقاته  . 

9 -  هل يتوافق مبدأ فصل السلطات مع الإسلام؟ 

نعم  لأنه لايتعارض  مع الاسلام  وبعض التطبيقات  الاسلامية  من العهود الأولى عملت  بفصل السلطتين  التشريعية و التنفيذية عن السلطة القضائية  . 

10-   ما دور غير المسلمين في الحكم من وجهة نظر الشريعة؟

يجوز لهم  من المناصب  مايجوز للمسلمين  إلا  الإمامة العظمى والقضاء  وما  له صفة  اسلامية  كالحسبة  والافتاء  ....  إ لخ

11- هل يشترط أن يحمل الحكم الإسلامي مسمى الخلافة؟ 

لايشترط ذلك  .

 12-  هل يجوز أن يتولى الحكم غير المسلم أو المرآة؟ 

لاتجوز لهما الامامة العظمى  ( رئاسة الدولة  )   وفي الباقي تفصيل .

13  ــ   المواطنون من غير المسلمين ما حقوقهم وواجباتهم؟ 

حقوقهم :

أساس العلاقة مع غير المسلمين  في  الدولة الاسلامية  قوله تعالى (  {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (9) سورة الممتحنة 

قال ابن الجوزي قال المفسرون وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة وذكر عن بعضهم نسخها والتي بعدها بآية السيف قال وقال ابن جرير لا وجه له لأن بر المؤمنين للمحاربين قرابة كانوا أو غير قرابة لا يحرم إذا لم يكن فيه تقوية على الحرب بكراع أو سلاح أو دلالة على عورة أهل الإسلام لحديث أسماء قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما جاءتني أمي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم أخرجه البخاري ومسلم  ، وأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها  .  )الآداب الشرعية  ج 1   ص 465 )

وقوله سبحانه ( لاإكراه في الدين ) البقرة 256 

هذه نصوص تقرر  حرية الاعتقاد  لغير المسلمين  ، ومعاملتهم بالبر والقسط  ، إلا من  أظهر العدواة للمسلمين ووالى أعداءهم عليهم    فيعامل معاملة العدو  لأنه أخل بعقد المواطنة  . 

فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يزور أهل الكتاب  ويعود مرضاهم  ويستدين منهم ويعطيهم  .

وكان يتناصر معهم لحماية المدينة من هجوم الأعداء كما في  وثيقة المدينة  .

أما مسألة  السلام عليهم  فقد قال  صلى الله عليه وسلم   (  لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه  ) رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي

قال ابن القيم في زاد المعاد :

صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدؤوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق

لكن قد قيل إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريظة قال لا تبدؤوهم بالسلام فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقا أو يختص بمن كانت حاله بمثل حال أولئك ؟ هذا موضع نظر، ولكن قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه والظاهر أن هذا حكم عام

وقد اختلف السلف والخلف في ذلك فقال أكثرهم : لا يبدؤون بالسلام وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله لكن صاحب هذا الوجه قال يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد وقالت طائفة يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه أو خوف من أذاه أو لقرابة بينهما أو لسبب يقتضي ذلك يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة وقال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون

واختلفوا في وجوب الرد عليهم فالجمهور على وجوبه وهو الصواب وقالت طائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى بالصواب الأول والفرق أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة انتهى كلامه .

زاد المعاد  ج 2 ص 424  الى ذص  426

قال القرطبي في التفسير : 

قيل لابن عيينة : هل يجوز السلام على الكافر قال : نعم قال الله تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين  ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) الممتحنة وقال : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الممتحنة الآية وقال إبراهيم لأبيه : ( سلام عليك )  قلت : الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة .

قال النخعي : إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام فبان بهذا أن حديث أبي هريرة ( لا تبدءوهم بالسلام ) إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدءوهم بالسلام من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم أو حق صحبة أو جوار أو سفر

 

قال الطبري : وقد روى عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب وفعله ا بن مسعود بدهقان صحبه في طريقه قال علقمة : فقلت له يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدءوا بالسلام قال : نعم ولكن حق الصحبة وكان أبو أمامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه فقيل له في ذلك فقال : أمرنا أن نفشي السلام وسئل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه فقال : إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك وروى عن الحسن البصري أنه قال : إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم . انتهى

تفسير القرطبي  ج 11 ص 111 و ص 112

************************

وترسيخا  للسلم اجتماعي في المجتمع المسلم  فقد شرع الاسلام  تشريعات خاصة بأهل الكتاب لينظم علاقة التعا يش   بتطبيقات عملية مهمة :

منها  : حرية العقيدة  وعدم الإكراه في الدين  قال تعالى  ( لاإكراه في الدين  ) ومعها حرية العبادة  في كنسهم وكنائسهم .

و منها : جدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا من المعادين  للمسلمين قال تعالى ({وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (46) سورة العنكبوت

ومنها :  أكل ذبائحهم استثناء من تحريم ذبائح المشركين  قال سبحانه (   {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (121) سورة الأنعام 

واستثناهم بقوله سبحانه ({الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (5) سورة المائدة 

ومنها اباحة الزواج منهم استثناء من تحريم الزواج من المشركين   قال سبحانه  ({وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (221) سورة البقرة

واستثناهم بقوله سبحانه (({الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) البقرة 221 

ومنها حمايتهم من الظلم  : قال صلى الله عليه وسلم   (ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة . ‌  ) أبو داوود 

ومنها تحريم الاعتداء عليهم  :  قال صلى الله عليه وسلم  : (من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة . ‌  ) رواه الحطيب البغدادي  وحسنه   .

ومنها : حماية دمائهم وأموالهم  : قال  صلى الله عليه وسلم : (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفا . ) رواه البخاري .

ومن قتل ذميا يقتل به  عند أبي حنيفة وأصحابه   لعموم النصوص الموجبة للقصاص، ولاستوائهما في عصمة الدم ، ، وقالوا : وأما قوله صلى الله عليه وسلم  ( لايقتل مسلم بكافر  فالمراد بالكافر الحربي  وهذا المذهب اعتمد ته الخلافة العثمانية عدة قرون مدة حكمها   

فمن سرق مال ذمي قطعت يده ، ومن غصبه  عزر ،  وخنزيرهم وخمرهم  مال متقوم  لايجوز للمسلم إتلافه لهم  عند الحنفية 

ومنها حرمة أعراضهم  : فتحرم غيبتهم لأنهم في ذمة المسلمين وعهدهم  عند المالكية والحنفية

ومنها  : حرية العمل والكسب  : فكل عقودهم  مشروعة  إلا الربا فهو حرام عليهم كما على المسلمين . ويمنعون من بيع الخمور  والخنزير علنا  وفتح الحانات  ، كما يحرم إدخال الخمور الى بلاد المسلمين على  وجه الشهرة والظهور 

ولهم حرية العمل الصناعي والزراعي والتجاري  ..... كالمسلمين  .

ومنها  : تولي وظائف الدولة  :  فلهم الحق في ذلك إلا ما غلب عليها الصبغة الدينية ، كالامامة في الصلاة  ورئاسة الدولة  وقيادة الجيش  والقضاء بين المسلمين  ونحو ذلك .

أما واجباتهم :

أولا واجباتهم المالية : فأما الجزية والخراج  والضرائب فهذه واجباتهم المالية ، فهى أحكام تاريخية  إلا الضرائب فيعاملون فيها اليوم معاملة المسلمين   ، والجزية فرضت عليهم لقاء الحماية  ، فإن شاركوا في  الدفاع  في جيش المسلمين سقطت عنهم الجزية ، لفعل  عمر مع الجراجمة  كما سيأتي  .

ثانيا التزامهم بالقانون الاسلامي في الدماء والأموال  والأعراض  شأنهم شأن المسلمين في تطبيق الحدود  ولايقرون على الربا

ثالثا  احترامهم للشعائر الاسلامية  فلا يسبون الاسلام  ولا يتظاهرون بالخمر والخنزير . 

14 - هل يمكن استبدال الجزية بالخدمة العسكرية أو بدل العسكرية؟

نعم يمكن ذلك  وقد جرى ذلك في عهد عمر رضي الله عنه مع الجراجمة   قال  البلاذ ري في  فتوح البلدان : 

فلما قدم أبو عبيدة انطاكية وفتحها لزموا مدينتهم وهموا باللحاق بالروم إذ خافوا على أنفسهم فلم ينتبه المسلمون لهم ولم ينبهم عليهم ثم إن أهل انطاكية نقضوا وغدروا فوجه إليهم أبو عبيدة من فتحها ثانية وولاها بعد فتحها حبيب بن مسلمة الفهري فغزا الجرجومة فلم يقاتله أهلها ولكنهم بدروا بطلب الأمان والصلح فصالحوه على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعيونا ومسالح في جبل اللكام وأن لا يؤخذوا بالجزية وأن ينفلوا أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين إذا حضروا معهم حربا في مغازيهم ودخل من كان في مدينتهم من تاجر وأجير وتابع من الأنباط وغيرهم وأهل القرى في هذا الصلح .  انتهى  ( فتوح البلدان  ج 1   ص 164 ) 

15 - هل يمكن لغير المسلمين في الدولة إنشاء وسائل إعلام يمتلكونها؟

نعم  بشرط أن لايبثوا  مايصا دم  دين الاسلام في عقائدة وتشريعاته وقيمه مادام أن  دستور الدولة  ينص على أن  د ين الدولة الاسلام  والشريعة  مصدر التشريع .

16 - هل تتضمن حرية الرأي للمواطنين السماح بالدعوة لأديان أو أفكار أو معتقدات مخالفة للإسلام؟

مادام أن  الدستور ينص على أن دين الدولة الاسلام والشريعة مصدر التشريع  فلا تجوز الدعوة لأديان وأفكار  تصادم الدستور . وتكون لهم حرية  الأديان من غير دعوة  ظاهرة  اليها .

17- هل طاعة غير المسلمين لأوامر الدولة طاعة إلزام أم اختيار؟

نعم هي طاعة إلزام بحكم المواطنة ماعدا مايتعلق  بعقائدهم وعباداتهم  وأحوالهم الشخصية   ، فلهم حرية  دينية في ذلك ، وأما  مايتعلق بالأنظمة الأخرى فيلزمون  بتطبيقها  لأنها تتعلق بالنظام العام للدولة   .

18  -   هل آية لا إكراه في الدين منسوخة أم مثبتة؟ 

إختلف العلماء  فيها على أقوال  رجح  ابن كثير  أنها  غير منسوخة  وقال في معناها :  أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام، فإنه بيِّن واضح جليُّ دلائله، وبراهينه لا تحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام، وشرح صدره، ونوّر بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه، وختم على سمعه، وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً.

19- هل يجوز الاستمرار في تطبيق الأحكام الوضعية ريثما يتم اعتماد القانون الإسلامي ؟

نعم  يجوز ذلك  إذا كان  المجتمع  غير ناضج للتطبيق أو أن  تقنين الشريعة  جار ويحتاج الى وقت لتطبيقه بالتدرج ، وهذا  في النظام العام للدولة  ، ولكن بالنسبة  لأفراد المسلمين  يجب أن لايحتكموا الى القوانين  الوضعية المخالفة للاسلام  مااستطاعوا الى ذلك سبيلا  إذا  كانوا يملكون حق الاختيار والاستغناء عن القوانين المخالفة للشريعة ولا يترتب على ذلك  ضرر بالمسلمين أو  خلل بالنظام العام  .

20 -هل يجوز الاحتكام للقوانين الوضعية في بعض الأحيان؟ [غياب النص والاجتهاد مثلاً]

نعم يجوز في كل الأحيان  اذا  كانت  لاتصادم قاعدة من قواعد الاسلام المعتبرة ، وإذا كانت  تخالف والمسلم أو  المجتمع  مكرهون أو مضطرون  فيجوز للضرورة على أن تقدر الضرورة بقدرها  .

 

21 -  مفهوم سيادة القانون في الشريعة الإسلامية ؟

سيادة القانون في الشريعة   تعني   أولا  وجود قانون ينظم حياة المجتمع  ، ولم يترك التشريع  لفوضى الأعراف الاجتماعية والقبلية ،  وسلطة  القوي المتغلب  يشرع على هواه  إن كان  فردا أو  شيخ قبيلة  أو حزبا   . إنه قانون رباني  له قداسة  في قلوب المؤمنين   ، ومبرأ من الهوى البشري  والقصور البشري  ، قال الله تعالى  : (  إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى} (23) سورة النجم

والقانون  يحكم الحاكمين  والمحكومين  سواء  ،  ويتساوى أمام القانون  الحاكم والمحكوم  والغني والفقير ، والشريف والوضيع  ، والأبيض والأسود  دون تمييز ، وكذلك  لامجال  للمحسوبيات  والعلاقات الشخصية  والوجاهات  في تطبيق القانون .

  (عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب  رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها  رواه البخاري ومسلم 

وقال سبحانه  : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (135) سورة النساء

22- ما الموقف من العلمانيين ؟

العلمانيون  أنواع  فيهم  المسالم للاسلام والمسلمين  وفيهم المتطرف المعادي للاسلام والمسلمين  ويجاهر بعداوته  ، فالمسالم   الذي  يحترم قيم الاسلام  لكنه  يرى  فصل الدين عن الدولة لشبهة  تتلبسه لتأثره  بما  ربيت عليه المجتمعات الاسلامية لفترة طويلة من التضليل   والسياسات المخالفة لقيم ومبادئ الاسلام   ،  فيجب  بيان  الحق  له  في  وجوب تحكيم الشريعة وإقامة الحجة  ويترك بعدها  ليختار لنفسه  ،  ويمكن التعايش معه والتحالف  السياسي   والعمل الاجتماعي  لخدمة المجتمع  ، وأما العلماني المتطرف   الذي يعادي الاسلام والمسلمين  ويجاهر بعداوته  فهذا  يبين له  خطؤه    ، وإن أصر على عداوته  يهجر  ويحذر المسلمون منه  ، ولا  نقيم حلفا معه  مادام كذلك  .  بل يجب التبرؤ منه  لأنه عدو لله ولرسوله والمؤمنين  . قال سبحانه  : {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (22) سورة المجادلة

23 - هل يمكن أن نسميها الدولة الإسلامية ؟

يمكن ذلك  ولكن   الجو العام  الداخلي والخارجي  قد  يجعلنا لانحبذ هذه المصطلحات  الفاقعة  والمثيرة  والأفضل  إختيار  عناوين هادئة لاتثير  الغبار  حول  الدولة الوليدة .

24- هل يجوز قيام أحزاب على أساس مخالف للإسلام؟

أبدا وبخاصة عندما يكون  دستور الدولة   ينص على أن دين الدولة الاسلام  والشريعة مصدر التشريع  ،  فلا بد  للأحزاب من  أن تتقيد  بنص الدستور ،  إن السماح  بأحزاب  تعادي الاسلام في فكرها  وبرامجها  تكون معول هدم  للمجتمع المسلم  وعامل  استفزاز  للمسلمين مما يهدد  السلم الاجتماعي   والأهلي  ،  ولا يعقل لدولة  تنص على أن  الاسلام  دينها ثم تسمح بأحزاب  تتنقص من قيم الاسلام  وتحاربها  هذا أمر غير منطقي  ولا شرعي  ويصلح لمجتمعات  علمانية  تفصل الدين عن الدولة  كالمجتمعات الغربية .  

25 - هل حدد الإسلام شكلاً لنظام الحكم أم ترك الخيار للأمة في اختيار النظام الذي تراه مناسباً ؟ 

هناك ثوابت ومتغيرات في نظام الحكم الاسلامي  :

من الثوابت في الحكم الاسلامي الأحكام  القطعية  التي  لاتتغير بمرور الزمن والتي تحافظ على الضرورات الخمس  الدين والنفس والمال  والعقل والنسل ،  وتحافظ على هوية  الأمة المسلمة من  التأثر أو الذوبان في  أمم أخرى ،

 كأن يقوم نظام الحكم  على  تحكيم الشريعة الاسلامية  ، والشورى  ، والعدل  ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الحسبة ) ، والمساواة أمام القانون ، والفصل بين  السلطات  وبخاصة التنفيذية والقضائية ، وإعلان  شعائر الاسلام  .،  وأن يكون الشعب مصدر السلطات  يختار الحاكم  ويراقبه وينصحه ، وينكر عليه  ، ويحاسبه  ويعزله  ضمن ضوابط شرعية  مقررة ،

أما المتغيرات  فهي أحكام تتعلق  بأمور اجتهادية  دلت عليها نصوص ظنية  في دلالتها  أو لم يأت بها نص  فتحكم فيها  مصادر التشريع الفرعية   أو  القواعد الشرعية التي  دل عليها  استقراء النصوص  ومقاصد الشريعة  ، مما يكسب  الشريعة مرونة في استنباط  وتقرير الأحكام   التي تحقق  المصلحة ،

كما  في اختيار   شكل  الحكم وصورته ،  رئاسي أو برلماني أو مختلط ، جمهوري  ’ أو ملكي  برلماني  ، يعني يترك للأمة  اختيار شكل الحكم وآلياته  بما يحقق  المصلحة  ،  أو العلاقات السياسية مع  الدول الأخرى  ، أو اتخاذ قرارات السلم والحرب ،  أو  المعاملات المالية  المستجدة  التي تحتاج لاجتهاد جديد  .....

26 - موقف الإسلام من المنظمات التي تقوم على أساس مخالف للإسلام ؟

ينكر عليها ذلك  ، ويحذر منها  ،  ويحظرها عند القدرة  إن  لم يترتب على ذلك مفسدة راجحة .

27 - مااسم الدولة؟

الجمهورية  العربية  السورية

28 - ما حكم الرافض لتحكيم الشريعة الإسلامية من المسلمين ؟

 

قال ابن كثير : قوله تعالى "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به الشارع من السياسات الملكية المأخوة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالى" أفحكم الجاهلية يبغون " أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون" من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء . انتهى 

وقال ابن تيمية في منهاج السنة (ج5 ص 128 _ 132 ) :

ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شىء أن يردوه إلى الله والرسول فقال تعالى ) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ( سورة النساء 59 وقال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ( سورة النساء)  فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة

وقال ابن أبي العزالحنفي في شرح العقيدة الطحاوية ص363  

وهنا أمر يجب ان يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين وذلك بحسب حال الحاكم ،فإنه إن اعتقد ان الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر ، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطىء له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور .

29 -  هل يجوز تحديد ولاية الرئيس ؟ 

نعم يجوز ذلك بل هو الأفضل  . 


التعليقات