نص الاستشارة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي قال لي مرة وحدة: "علي الحرام ما بتروحي لعند أهلك" وكان قصده يمنعني من الزيارة، وأنا لم أذهب بعد. ماهو الحكم الشرعي؟ وإذا أردت أن أزور أهلي، ماذا علينا أن نعمل؟
الإجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كان زوجك قد قصد بهذه العبارة منعك من الزيارة فقط، ولم يقصد الطلاق أو تحريمك عليه، فحكمها حكم اليمين.
فيكفر عن يمينه الآن أو بعد ذهابك لزيارتهم.
والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام. والكفارة على الزوج، وليست عليكِ.
ويجب على الزوج أن يتقي الله، ويحفظ لسانه عن الحلف بالحرام، واستعمال ألفاظ الطلاق والتحريم لتهديد زوجته أو منعها؛ فهذه ألفاظ خطيرة، قد يترتب عليها طلاق أو ظهار بحسب اللفظ والنية، وقد يحرُم عليه بسببها قربان زوجته حتى يؤدي كفارة الظهار الثقيلة. فلا يستهِن بهذه الكلمات، ولا يعرّض زواجه وأسرته لعواقب كلمة يقولها عند الغضب؛ فإن حدود الله يجب تعظيمها. وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك، وأن يعالج الخلاف مع زوجته بالحوار والتفاهم وحسن العشرة.
والله أعلم