في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية، فتيا عليها توقيع الشيخ البراك وغيره، تقضي بمنع إبلاغ السلام وإرساله مع الزائرين للروضة الشريفة على ساكنها وآله أفضل الصلاة والسلام، وتعلق المانعون للمنع من إرسال السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضية عدم الورود على العادة.!
وبقطع النظر عن دعوى عدم الورود لأنـها عند جمهور الفقهاء والأصوليين لا تستلزم العدم، فقضية العدم ممنوعة ومدفوعة، فإنـها كلية سالبة تنتقض بموجة واحدة، وما سنورده من الآثار كاف في انتقاضها، فكيف بالاعتبار.؟!
وفي هذا البحث للشيخ بلال البحر تجلية لهذا الموضوع.
تحميل الملف
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول