حكم العمل أو المشارَكة مع تاجر لا يُخرج الزّكاة
الجمعة، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ - ٢٨ آب ٢٠٢٦

نص الاستشارة:

فضيلة الشيخ مصطفى ـ حفظه الله ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:


1 - ما حكم عمل الموظف عند تاجر لا يُخرج زكاة لماله.

2 - ما حكم مشاركة مَن لا يخرج الزكاة.

أفتونا جزاكم الله خيرًا


أخوكم وليد الزعيم.

30/12/1997.

الإجابة:

1 - لا مانع من التوظُّف عند تاجر لا يُخرج الزكاة، فإن الموظّف غير مسؤول عن التاجر.
2 – لا أرى مانعًا من صحة مشارَكة مَن لا يُخرج الزكاة، فهو المسؤول وحده؛ إذ لا تَزِرُ وازرة وزرَ أخرى، لكن الأولى عدم مشاركته، والله أعلم.


الرياض

الخميس 3 رمضان / 1418هـ.
بقلم: مصطفى الزرقا
عناية: مجد أحمد مكي