الزكاة في مال المعاق
الأحد، ٢١ رمضان ١٤٤٥ هـ - ٣١ آذار ٢٠٢٤
نص الاستشارة:
عندي ولد معاق ذهنيا وله معاش شهري وقد فات المبلغ الذي جمعه نصاب الزكاة فهل عليه إخراج الزكاة ؟ وشكرا جزيلا.
الإجابة:
إن كانت الإعاقة الذهنية تعني نقص العقل والإدراك عن حالة الإنسان البالغ العاقل فهذا فاقد لشرط التكليف، وخصوصا على مذهب الامام أبي حنيفة الذي اشترط لوجوب الزكاة العقل والبلوغ، باعتبار أن الزكاة عبادة وشرط وجوب العبادة التكليف، وخالفه الشافعية وآخرون وقالوا إن الزكاة حق المال ولا عبرة بشرط التكليف هنا، وقالوا إن الخطاب هنا يتوجه للأولياء على أمثال هؤلاء، وقد يكون الأحوط هو ما ذهب اليه الشافعية رعاية لمصلحة الفقراء، وخصوصا أن هذا الولد له كفالة براتب كما تقول، فلا يتصور أن يحتاج مستقبلا، فإذا تحقق شرط النصاب وحولان الحول القمري على ملك النصاب تخرج عنه الزكاة، والله أعلم