عدد ركعات التطوع بتسليمة واحدة في المذهب الحنفي

قالوا: ما عدد ركعات التطوع بتسليمة واحدة في المذهب الحنفي؟ 

قلت: في النهار ركعتان أو أربع ركعات عند أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، وفي الليل ركعتان، أو أربع ركعات، أو ست ركعات، أو ثمان ركعات بتسليمة واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله، وخالفه صاحباه فمنعا الزيادة على ركعتين بتسليمة واحدة في الليل.

قالوا: لو نقلت نصوصا من كتب المذهب المعتمدة.

قلت: في بدائع الصنائع (2/290) للإمام علاء الدين الكاساني (ت 587هـ): "أما الذي يرجع إلى القدر، فأما في النهار، فتكره الزيادة على الأربع بتسليمة واحدة، وفي الليل لا تكره، وله أن يصلي ستا وثمانيا، ذكره في "الأصل"، وذكر في الجامع الصغير في صلاة الليل: إن شئت فصل بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، ولم يزد عليه".

وفي الهداية (1/296-297) للإمام برهان الدين المرغيناني (ت 593هـ): "ونوافل النهار إن شاء صلى بتسليمة ركعتين، وإن شاء أربعًا، وتكره الزيادة على ذلك، وأما نافلة الليل، قال أبو حنيفة رحمه الله: إن صلى ثمان ركعات بتسليمة جاز... وقالا: لا يزيد في الليل على ركعتين بتسليمة".

وفي الاختيار لتعليل المختار (1/92) للعلامة عبد الله بن محمود الموصلي (ت 683هـ): "وصلاة الليل ركعتان بتسليمة أو أربع أو ست أو ثمان ... وفي النهار ركعتان أو أربع".

قالوا: وهل تكره الزيادة على ثمان ركعات في الليل عند أبي حنيفة؟

قلت: اختلف المشايخ في ذلك، في الهداية 1/296 "وتكره الزيادة على ذلك"، أي على ثمان. وفي الدر المختار 4/267: "وتكره الزيادة على أربع في نفل النهار وعلى ثمان ليلا بتسليمة". وقال السرخسي: "الأصح أنه لا تكره الزيادة على الثمان أيضًا". (فتح القدير 1/389). وفي بدائع الصنائع (2/190): "واختلف المشايخ في الزيادة على الثمان بتسليمة واحدة، قال بعضهم: يكره، لأن الزيادة على هذا لم ترو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لا يكره، وإليه ذهب الشيخ الإمام الزاهد السرخسي رحمه الله، قال: لأن فيه وصل العبادة بالعبادة فلا يكره". وقال ابن عابدين في الحاشية 4/268: "وقع الاختلاف بين المشايخ المتأخرين في الزيادة على الثمانية ليلا، فقال بعضهم: لا يكره، وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي". وفي الفتاوى الهندية 1/113: "وكره الزيادة على أربع في نوافل النهار، وعلى ثمان ليلا بتسليمة واحدة"..

قالوا: وهل يجوز في التراويح أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؟ 

قلت: نعم، ففي بدائع الصنائع (2/276-277): "ولو صلى ترويحة (أي أربع ركعات) بتسليمة واحدة، وقعد في الثانية قدر التشهد، لا شك أنه يجوز على أصل أصحابنا: أن صلوات كثيرة تتأدى بتحريمة واحدة، بناء على أن التحريمة شرط، وليست بركن عندنا، خلافا للشافعي. لكن اختلف المشايخ أنه هل يجوز عن تسليمتين، أو لا يجود إلا عن تسليمة واحدة؟ ... وقال عامتهم: إنه يجوز عن تسليمتين، وهو الصحيح". 

وفي الفتاوى الهندية 1/118 فيما إذا صلى أربع ركعات بتسليمة: "وإن قعد في الثانية قدر التشهد اختلفوا فيه، فعلى قول العامة يجوز عن تسليمتين، وهو الصحيح، كذا في فتاوى قاضيخان"..

قلت: ومنهم من أجاز أكثر من أربع ركعات بتسليمة واحدة بدون كراهة. (انظر: شرح المنية الكبير فصل في النوافل ص 405، وحاشية ابن عابدين 4/365-366).

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين