برنامج سؤال وجواب

من مآخذ الفتاوى الشفهية المباشرة عدم التحرز من بعض الأخطاء أو الإطلاقات التي تحتاج لضوابط وقيود.

ولي ملاحظتان على هذه الحلقة :

الأولى تتعلق بالشكل: وذلك في نطقي كلمتي العِدّة، والعِدَد فقد تكرر نطقهما بضم العين. وحقهما كسرها.

والفرق بينهما في المعنى كبير.

الثانية: تتعلق بالمضمون. وهو قولي عن المعتدة في الطلاق البائن: لا يُطلب منها أن تمتنع من الخطبة والزواج وأن ذلك خاص المعتدة من وفاة. الدقيقة 7:50

وكنت أريد أن أقول : إن المعتدة من طلاق إن كان رجعياً تؤمر بالتطيب والتزين ترغيباً للزوج في المراجعة ، وإن كان الطلاق بائنا فهي بالخيار في أمر الطيب والزينة إن لم تكن مع المطلق، ولها الخروج متى شاءت.

أما إباحة الزواج للمعتدة من طلاق فهو سبق لسان مني، لأنه لا يخفى مثله، ولو جاز لما كان للعدة معنى.

وأما إباحة الخطبة الصريحة للمعتدة من طلاق بائن فلا أعلم أحدا قال به. اللهم إلا أن يكون الخاطب هو نفس الزوج الذي أبانها بخُلع أو فسخ.

وأما فيما سوى ذلك فلا يجوز التصريح بخِطبة المعتدة.

سواء كانت عدة وفاة أو طلاق، وسواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا.

ولي ملاحظة أيضا على قول الأخ الحبيب المقدّم الأستاذ محمد سرحيل حفظه الله في سؤاله عمّن يرتدي الحذاء في الصلاة...

ومعلوم أن الرداء هو ما يكون في أعلى البدن، في مقابل الإزار الذي يكون على أسفله.

فكما لا يصح أن يقال: فلان يأتزر الحذاء، فكذلك لا يقال: يرتدي الحذاء.

والصواب في ذلك أن يقول: يحتذي. أو ينتعل. أو يلبس...

والله تعالى أعلم.

وكتبه: مجد مكي