اتجاهات تأويل عقوبة قطع يد السارق، بين الفقه الإسلامي والنظر الحداثي

ينطلق البحث من تصنيف أنساق تأويل العقوبات الإسلامية ضمن نسقين اثنين، هما نسق النظر الفقهي التراثي، ونسق النظر الحداثي المعاصر، ويندرج ثانيهما تحت اتجاهين آخرين، الاتجاه التأويلي المقاصدي الذي يسلِّم بالعقوبات ويربطها بمقاصدها، ثم يقترح عقوبات أخرى تحقق ذات المقاصد، والثاني:الاتجاه التأويلي اللغوي الذي ينطلق من الألفاظ التي جاءت بها العقوبات في المصادر التشريعية، ويؤولها إلى عقوبات أخرى قد لا تناسب ظاهر اللفظ.

ويسعى الباحث لتوصيف هذه الدعاوى وتأصيلها ونظمها بحسب تقاربها، ومن ثم موازنتها بالنسق الفقهي التراثي المعهود. ويناقش البحث مدى صحة تعليل العقوبات، وهل هي مندرجة في المقاصد أو الوسائل، وما صحة العدول عن الوسائل؟ وذلك من خلال الحدود القرآنية، وبالأخص حد السرقة، الذي خصصت له القسم الثاني من الدراسة في مناقشة التأويل اللغوي الذي اقترحه الحداثيون لمعنى قطع يد السارق.

وترجَّح لدينا أن العقوبات هي من الوسائل التي لها حكم المقاصد التعبدية، وأن قطع اليد لا ينصرف في الحقيقة والمعهود اللغوي لدى العرب إلا إلى الفصل والإبانة.