فتوى حول صدقة الفطر‎

نص الاستشارة :

حول حول صدقة الفطر

الاجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فقد وردت الى المجلس الاسلامي السوري أسئلة عديدة عن صدقة الفطر وعن الفدية وعن مقدار كل منهما، و لذلك فقد رأينا أن نصدر هذه الفتوى التي تبين أهم الأحكام في المسألتين:

أولاً: صدقة الفطر
رمضان شهر الخير والبركات وشهر الإنفاق والمواساة، تُضاعف فيه أجور الطاعات ويُقبل الناس فيه على الصدقات وإخراج الزكوات، ومع ذلك فقد شرعت لنا فيه صدقة خاصة جعلها النبي ﷺ بمثابة كفارة للصائم يتدارك فيها بعض تقصيره، وعوناً للفقراء والمحتاجين، وإسعافاً لهم في يوم العيد، إضافة إلى الزكاة التي ينبغي أن تغطي حاجات الفقراء السنوية ، روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

على من تجب:
تجب عند جمهور الفقهاء على كل من ملك صاعاً  فاضلا عن قوته  وقوت عياله ليلة العيد ويومه، ومثل هذا قد يكون محتاجًا فيخرجها وتعطى له فيقبلها، لذلك جاء في الحديث: «أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى» رواه أبو داود عن عبد الله بن ثعلبة.

ومن وجبت عليه صدقة الفطر وجبت عليه عمن هم في عياله وينفق عليهم، فيخرجها المسلم عن نفسه وأولاده الصغار عند الحنفية وزاد الجمهور عن أبويه الكبيرين الفقيرين وأولاده الكبار الذين هم في رعايته وعن زوجته، ولو أخرج عن هؤلاء أجزأهم عند الحنفية ولكن لا يجب عليه ولا عليهم إن كانوا فقراء لايجدون ما يخرجون.

روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.


التعليقات