حكم تجهيز الميت من زكاة ماله

نص الاستشارة :

توفي شخص وترك ثلاثة آلاف وستمائة دينار ، وكان هذا المبلغ قد حال عليه الحول عند صاحبه ولم يدفع زكاته (لسنة واحدة) فهل تسقط الزكاة بموت صاحب المال كما قال لنا بعض أهل العلم ، أم على الورثة دفعها للمستحقين ؟ وإذا كانوا قد أنفقوا على تجهيز المتوفى سبعين ديناراً ، وكان الورثة زوجة وبنتاً وأخاً شقيقاً ، فما نصيب كل من هؤلاء؟.

الاجابة

يجب تجهيز الميت بما يليق به عرفاً ، بدون تقتير ولا تبذير ، ثم يجب بعد ذلك تسديد ما عليه من ديون للناس وديون لله تعالى كالزكاة ، سواء أوصى بذلك أم لا ، هذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة ، وقال الحنفية : تسقط الزكاة بموت صاحب المال إلا إذا كان قد أوصى بدفعها فإنها تدفع من الثلث الباقي بعد التجهيز وتسديد ديون الناس .
وبناء على قول الأكثرين يجب دفع تسعين ديناراً هو زكاة المبلغ لسنة واحدة كما يجب دفع مبلغ التجهيز المذكور في السؤال ، وعلى هذا يكون الباقي للورثة 3440 ديناراً ، للزوجة الثمن 430ديناراً ، وللبنت النصف 1720 ديناراً ، والباقي 1290 للأخ الشقيق ، ولأنه في هذه المسألة أقرب رجل من العصبات ، وقد ورد في الحديث المتفق عليه : (ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر).
أما التقسيم فمذكور في أكثر كتب الفقه ، وأما تسديد الزكاة بعد موت صاحبها فمذكور في مصادر كثيرة منها : تحفة المحتاج 6/383 ، والمغني لابن قدامة 2/540 ، وحاشية ابن عابدين 6/760 ، والله سبحانه أعلم.
عبد الكريم الدبان ، مجلة الرسالة الإسلامية ـ بغداد ـ العدد 3 من السنة 25 (1404-1983)

 


التعليقات