حكم طلب الزوجة الطلاق لغياب الزوج

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

امرأة متزوجة وقد تركها زوجها منذ سنة ونصف ولم تره منذ هذه المدة ولكن تعلم حياته فتأتيها أخباره بين كل حين وأخر وقد دعوه لرؤيته أكثر من مرة فلم يستجب. وللعلم هو لم يترك لها أية نفقة منذ أن تركها فهل يجوز لهذه المرأة أن ترفع أمرها للقاضي ليطلقها لتضررها في النفقة والفراش، وجزاكم الله خيرا.

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

لها أن تصبر، أو ترفع أمرها للقاضي ليأذن لها بالاستدانة على زوجها من أقاربها، ويستطيع القاضي إلزامهم بذلك، ثم يرجعون على زوجها إذا أيسر وأمكن الأخذ منه، ولها أن تطلب الطلاق لتضررها من غيبة زوجها. ونسال الله تعالى أن يختار لها الخير حيث كان بفضله وكرمه. آمين.

 

لجنة الفتوى – رابطة العلماء السوريين

8-3-1436هـ


التعليقات