مشكلة أسرية وصلت إلى الطلاق فما الحل؟!

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تزوجت امرأة واشترطت عليها أن تكون ملتزمة بدينها وأخبرتها أنه لا يسمح بسماع الغناء، ومشاهدة المسلسلات في بيتي، وأني لا أرتضي الزوجة إلا أن تكون بهذه المواصفات، وأن تلبس النقاب.

فلبست النقاب وامتثلت وهي في بيت أهلها لما أريد، وتزوجنا على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد شهرين بدأت الأمور تتغير فإذا بها تقضي وقتها في سماع المسلسلات فذكرتها بالله عز وجل، ووعظتها، وذكرتها بالعهد بيننا..

وكثر النقاش، وقالت: لا أطيق حياة الالتزام، لك حياتك ولي حياتي، ثم طلبت خلع النقاب، وكثر الجدال، فرضخت لرأيها باعتبار أن المسألة فقهية خلافية، وتركت النقاب، وبعد فترة طلبت السكنى مع أهلها.

قلت لها: إن جاء أهلك عندي فأصرف عليهم لكني لا أترك بيتي، فاتصلت بي وأنا في العمل تخبرني أنها تود ترك المنزل، وطلبت الطلاق، وضغط عليها الناس من حولها مرتين، والآن رجعت الثالثة لأهلها، وهي تقول: لن أستطيع العيش معك، ولكنها لا تستطيع رد مهري كاملا، وأنا في وضع مادي لا يسمح لي بالزواج، مالم أسترده وتبين أنها حبلى أيضا، فلي سؤالان:

الأول: هل أظلمها إن كانت الصورة كما ذكرت من غير تبديل ولا تغيير إن تشبثت برأيها فأمسكت عن طلاقها ما لم ترد علي المهر كاملا.

والثاني: هل يحق لي طلب إسقاط الجنين ولم تنفخ فيه الروح بعد فعمره في بطنها شهران فقط ذلك أنني أتوقع حصول الأضرار الآتية

أ- كثير من النساء اللواتي أتقدم لهن إن علمن أن لي ولدا من غيرهن لا يوافقن.

ب- إن تزوجت فقد لا تتحمل زوجتي تربية ابن لغيرها وإن تزوجت فلا يتحمل زوجها تربية ابني ولو رضي فلن أرضى. وأنا في بلد غربة وليس لي قرابات فيها ليكون الولد عندهم مثلا.

ج- أنا من دمشق وهي من حلب فما ذنب ابني أن يعيش بين محافظتين متنقلا ليرى أمه وأباه ويعاني الأمرين في حياته.

د. عرفت العائلة عن قرب وأمه خاصة ولا أريد لابني أن ينشأ نشأة غير إسلامية قرآنية وأخطط لنفسي أن يحفظ أبنائي القران من الصغر.أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الاجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد:

أخي الكريم هذا الموضوع وأمثاله مرجعه القضاء لا الفتوى، لأنّ فيه علاقة بطرف آخر، فلا بد من سماع كلا الطرفين، ومن ثم الحكم، وننصحك بالرجوع إلى أقرب جهة شرعية قضائية في منطقتك، وللفائدة فإنه يمكننا أن نجيب على سؤالك في ضوء ما ذكرته، لكن إجابتنا هي من باب الفتوى كما علمت، وليست من باب الحكم، فنقول وبالله التوفيق:

بداية ننصحك أن تسلك سبيل الإصلاح، وتحاول معالجة الأمور بحكمة ورويَّة، وأن يتم التفاهم بينكما، وأن لا يتَعنَّت طرف منكم ضد الآخر، وأن يتنازل كل طرف قليلاً عن بعض مطالبه في سبيل الإصلاح وإعادة لم شمل الأسرة.

فإن تعذر هذا الحل، فيلجأ إلى آخر الدواء وهو الطلاق، وبما أنها هي التي طلبت الطلاق لأسباب تراها، والزوج لم يضارها لتفتدي نفسها بمال، لذا لا إثم عليك في إمساكها على عصمتك من غير مضارة، ثم إن أرادت الخلع فهو عقد بالتراضي فلك أن لا تخلعها إلا إذا ردت عليك مهرها كاملا، وإمساكك لها من غير مضارة لا إثم عليك فيه أيضا، والله تعالى أعلم.

أما جواب سؤالك الثاني، عن حكم إجهاضها في المدة المذكورة وهي (شهران) فقد اختلف الفقهاء اختلافا شديدا في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح -(وهي تنفخ فيه عند بلوغه أربعة أشهر): فمنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من أباحه لعذر، ومنهم من كره ذلك، وبناء عليه اختر لنفسك ما تراه مناسبا لظروفك، والله أعلم.

 

لجنة الفتوى 7 – 3 – 1436هـ


التعليقات