عدد الرضعات التي تحرم

نص الاستشارة :

 

السلام عليكم ورحمة الله.. أريد فتوى من فضيلة العلماء عن عدد الرضعات التي تحرم الزواج؟ فابن خالتي قد طلبني للزواج، ولكني رضعت معه من والدته رضعة مشبعة واحدة فقط في صغري، وكان عمري أقل من سنة (أشهر)؛ فما حكم زواجي منه؟ مع العلم أننا نريد بعضنا بالحلال، ولكن هذا الموضوع يجعلنا حائرين وخائفين بسبب تنوع الفتاوى! ولكم جزيل الشكر.

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله ومن والاه، وبعد:

فقد اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم الآية (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ...) الآية [سورة النساء: 23]، وهذا قول مالك، ويروى عن ابن عمر.

وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات؛ لما ثبت في صحيح مسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان"، وفي لفظ آخر: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان"، وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل.

وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن" ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن)، وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات. وبهذا قال الشافعي وأصحابه، ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور.

 

بناء على ما تقدم وبما أن عقد الزواج لم يتم بينكما بعد، وخروجاً من الخلاف وعملاً بالأحوط فلا نرى زواجكما، بما أنك رضعت من أمه رضعة مشبعة، فهذه الرضعة المشبعة تحرم الزواج على مذهب المالكية، والحنفية وهذا هو الأسلم. والله تعالى أعلم.

 

لجنة الفتوى

رابطة العلماء السوريين


التعليقات