حول الإحرام من جُدة

نص الاستشارة :

 

 

وصلنا من حضرة الصَّديق الحاج صبحي الشيخ خضر حفظه الله تعالى مكتوب ومعه ورقة فيها معلومات وأسئلة موجّهة إلى العلماء حول الحجَّاج الآفاقيين الذين لا يُحرمون إلا في جُدة، فهل يجوز ذلك أم يحرموا و عليهم الفدية:

الاجابة

إنَّ المواقيت الخمسة للحجاج والمعتمرين الآفاقيين معروفة لا حاجة إلى ذكرها، ومعلوم أن جُدة ليست شيئاً منها، وإنما هي تساوي مسافة بعض منها مما تكون المسافة بينها وبين مكة مرحلتين، أي: إن جدة ليست ميقاتاً فلا يجوز الإحرام منها إلا لأهلها وللآفاقيين الواصلين إليها من خطِّ السواكن الواقعة في البحر الذين لا يمرُّون على شيء من المواقيت.
وأما  غيرهم من الآفاقيين الواردين من جهة اليمن والحجاز أو العراق أو الشام أو مصر، فلهم مواقيت ولا يجوز لهم قطعاً أن يتجاوزوا المواقيت المحدودة لهم والتي يمرُّون عليها أو يحاذونها سواء أتوا بحراً أو براً أو جواً.
ويجب عليهم الإحرام عند الوصول إلى تلك المواقيت أو محاذاتها أو أن يحرموا من دويرتهم قبل الصعود على الطائرة، ومن جاوزها فعليه الفدية قطعاً مقرراً بين الأئمة المجتهدين رضي الله عنهم، نعم من نزل في جدة ثم رجع بالسيارة إلى ميقاته الذي تجاوز عنه أو إلى مثل مسافته، سقطت عنه الكفارة. هذا هو الحكم الشرعي الذي التزمه وأعتقده وأفتي به، والله على ما نقول شهيد.
الشيخ عبد الكريم محمد المدرس رئيس رابطة العلماء في العراق
مجلة الرسالة الإسلامية البغدادية ـ العدد السادس من السنة الثانية والعشرين: (1400-1980)

 


التعليقات