حكم أخذ العمولة من الشركة لقاء جلب زبائن

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. مشايخنا الكرام

قد تم الاتفاق مع موظف مندوب مبيعات لدى الشركة على كل زبون يأتي به يحصل على نسبة من الشركة، وهي 40% تقدَّم للموظف تحفيزاً له؛ حتى يشعر أنه شريك للشركة التي يعمل فيها، وليأتي بزبائن جدد. وبالفعل أتي هذا الموظف بزبون للشركة، وحصل على النسبة المتفق عليها.

وبعد مدة جاء هذا الزبون بزبون آخر، وتم الاتفاق معه.

بعدها عَلِم الموظف بذلك فطالب الشركة بالنسبة لأنه اعتبر أي زبون يأتي عن طريق زبائنه يكون له حق في هذه النسبة (40 %). فالشركة رفضت هذه الطريقة، وقالت له: ليس لك الحق في ذلك. فقط لك الحق بالزبائن الذين يأتون عن طريقك بشكل مباشر، أما الذين يأتون عن طريق زبائنك فليس لك أي جهد في جلبهم أو مجيئهم للشركة فليس لك أن تطالبنا بشيء.

نرجو توضيح وجه الحق في ذلك، وهل لي الحق بالزبائن الآخرين الذين يأتون عن طريق زبائني؟

وجزاكم الله خيراً.

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه، وبعد: فصورة العقد المذكور في السؤال تتردد ما بين الإجارة والجعالة، وهو أقرب إلى الجعالة منه إلى الإجارة، لعدم تحديد مقدار العمل ولا الأجل لجلب الزبائن، والجعالة جائزة عند جمهور العلماء.

وعلى هذا فيستحق العامل المكافأة المحددة إن قام بالعمل المذكور....، ويلتزم الطرف الأول بشروط العقد المحدد المتفق عليه.

والشركة هنا لم تتعهد للموظف بإعطائه مكافأة على كل زبون يأتي من الزبائن التي جلبها، فلذلك لا يلزم الشركة أن تعطي العامل إلا ما اشترطته على نفسها؛ فليس للموظف حق في الزبون الذي أتى عن طريق عميله أو زبونه، ففي ذلك أكل لأموال الناس بالباطل واحتكار لطرق الكسب، والله أعلم.

 

 

لجنة الفتوى

رابطة العلماء السوريين

10 – 1- 1436هـ


التعليقات