الدليل على محرمات المطعومات

نص الاستشارة :

قال الله تعالى:[قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] {الأنعام:145}.هذه الآية تنفي تحريم غير الأربعة المذكورة فيها وهي الميتة والدم ولحم الخنزير، وما ذكر عليه غير اسم الله، فكيف هذا مع أن هناك محرَّمات أخرى من المطعومات، كالخمر ولحم الحمار الأهلي وغير ذلك؟

الاجابة

الآية الكريمة المذكورة في السؤال هي من سورة الأنعام، وهذه السورة مكية، نزلت رداً على المشركين الذين حرَّموا البَحيرة والوصيلة والسائبة وغيرها، وزعموا أنَّ الله حرمها عليهم، فأمر الله رسوله أن يخبرهم بأنه إلى حين نزول هذه الآية (قبل الهجرة) لم يحرم الله شيئاً من المطعومات عامَّة أو من لحوم الحيوانات خاصَّة سوى المذكورات في الآية، أما المحرَّمات الأخرى كالخمر ولحم الحمير الأهلية، ولحم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير وغير ذلك فقد جاء تحريمها فيما بعد.

ومن المعلوم أنَّ المحرَّمات لم تحرم دفعة واحدة، وكذلك الفرائض لم تفرض دفعة واحدة، فالخمر مثلاً لم يُحرّم إلا في السنة الثانية للهجرة، والصوم والزكاة والحج كلها فرضت بعد الهجرة، فلو قيل: قبل الهجرة ـ ليس الخمر حراماً وليست الزكاة فرضاً ـ لكان ذلك القول صحيحاً، ومن أراد التوسع في هذه المسألة فلينظر في كتب التفسير والحديث والفقه، ومن ذلك:

1 ـ تفسير البيضاوي 2/212 بحاشية الكارزوني.

2 ـ تفسير ابن كثير 2/183.

3 ـ عمدة القارئ 21/215.

4 ـ نيل الأوطار 8/185.

5 ـ المحلى لابن حزم 7/400.

6 ـ الاتقان للسيوطي 1/30.

الشيخ عبد الكريم الدبان ـ مجلة التربية الإسلامية بغداد ـ العدد 7 من السنة 22: (1400-1979)


التعليقات