أحكام زكاة الفطر

نص الاستشارة :

ما الدليل على وجوب زكاة الفطر؟ وما مقدارها عن كل شخص؟ ومَن الذين يجب أداؤها عنهم ؟ وما وقت أدائها؟ يرجى بيان ذلك بشيءٍ من التفصيل.

الاجابة

في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى،  والصغير والكبير من المسلمين ).

وفي الحديث المتفق عليه أيضاً: أنَّ أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب) وأكثر العلماء على أنَّ قوله تعالى :[قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى] {الأعلى:15} . نزل في زكاة الفطر وصلاة العيد.

ويجب إخراجها عن كلِّ شخص مسلم أدرك جزءاً من رمضان وجزءاً من شوال، لذلك قالوا: يجب دفعها عمن مات بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ولا تجب عمَّن ولد بعد غروبها ولا عمَّن مات قبل غروبها، لكن بعض المجتهدين اعتبروا البداية طلوع الفجر من يوم العيد، لذلك قالوا: لا تجب عمَّن مات قبل طلوع الفجر ولا عمن ولد بعد طلوعه.

أما وقت أدائها، فالأفضل أن يكون بعد فجر اليوم الأول من شوال وقبل صلاة العيد.

ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة)، لأن الأصل في مشروعيتها إغناء المحتاجين عن السعي في أيام العيد، ويجوز ـ مع الكراهة ـ أداؤها بعد الصلاة، لكن في خلال اليوم الأول من العيد، أما تأخيرها عن ذلك فحرام، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين.

 ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وأجاز بعض الأئمة صرفها أثناء شهر رمضان.

وجمهور العلماء على أن مقدارها صاع من غالب قوت البلد من حنطة أو شعير، أو تمر أو زبيب أو غيرها، فإذا كان غالب قوت البلد حنطة فالواجب دفعها من الحنطة، أو شعيراً فالواجب دفعها من الشعير وهكذا.

والصَّاع مقدار كَيْلي، وقال كثير من العلماء: أنَّ الصَّاع يساوي أربع حفنات الرجل المعتدل الكفين، فيكفي دفع هذا المقدار بالنسبة لمن لم يتهيأ له أن يكيل أو يزن، أما مقدار الصاع بالوزن فهو خمسة أرطال وثلث بالرطل البغدادي.

ومقدار الصاع بالكيلو غرام هو: 2.400 كغم من الحب الصافي الخالي من التبن والتراب وغيرهما، فإن لم يكن صافياً فالواجب دفع أكثر من ذلك عوضاً عن الشوائب.

وعند الحنفية: مقدارها نصف صاع من الحنطة، وصاع من غيرها، والصاع يساوي عندهم 3.640 كغم، فقالوا: يدفع عن  كل نفس نصف هذا المقدار من الحنطة، أو يدفع هذا المقدار كاملاً من غير الحنطة كما سبقت الإشارة إليه.

وقد كان الناس يدفعون زكاة الفطر عيناً أي يدفعون حنطة أو شعيراً أو غيرهما. وبعض العلماء أجازوا دفع القيمة، وقد يكون ذلك أفضل في بعض الأماكن لأنه أسهل على الدافع وأنفع للمحتاجين.

ومعلوم أن القيمة تختلف من وقت إلى آخر، ومن بلد إلى آخر حسب سعر المادة التي يتعيَّن الصرف منها، فإذا كان القوت الغالب في بلد ما هو الحنطة مثلاً فالواجب دفع ما يقارب كيلوين ونصف كيلو من الحنطة أو ثمن ذلك المقدار في ذلك البلد.

الشيخ عبد الكريم الدبان، مجلة التربية الإسلامية بغداد ـ العدد 2 من السنة 23: (1400-1980)


التعليقات