حكم الصلاة على الشهيد‎

نص الاستشارة :

هل الأولى أن يصلى على الشهيد أم لا؟ كون العامة يميلون إلى إكرام الشهيد بالصلاة عليه؟

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد:

فقد اختلفت أقوال الفقهاء في حكم الصلاة على شهيد المعركة، وهو من قتله أهل الحرب والبغي، أو قطاع الطريق، أو قتله مسلم أو ذمي ظلماً، ولم تجب فيه دية، أو وجد في أرض المعركة وبه أثر من دم، على أربعة أقوال:

 

القول الأول: وجوب الصلاة عليه، ذهب إلى هذا الحنفية، وقول عند الحنابلة،

القول الثاني: استحباب الصلاة عليه، وهي رواية عن أحمد.

القول الثالث: كراهة الصلاة عليه، وهو قول المالكية.

القول الرابع: حرمة الصلاة عليه، وهو قول الشافعية وبعض المالكية، والصحيح عند الحنابلة، وعللوا ذلك: بأن الشهيد حي بنص القرآن.

واستدل من قال بالوجوب والاستحباب: بما رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أنه قَالَ: «إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ» (أخرجه البخاري ومسلم).

وبما روى ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام:« صلى على شهداء أحد، وكان يؤتى بتسعة تسعة ، وحمزة عاشرهم، فيصلي عليهم. وقالوا : إنه صلى الله عليه وسلم صلى على غيرهم » (أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار).

وَقَالُوا: إِنَّ الصَّلاةَ عَلَى الْمَيِّتِ شُرِعَتْ إِكْرَامًا لَهُ، وَالطَّاهِرُ مِنَ الذَّنْبِ لا يَسْتَغْنِي عَنْهَا.

 

وأما من قال بالحرمة والكراهة فاستدلوا بما وَرَدَ عَنْ جَابِر بن عبد الله : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ بِدَفْنِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ» (أخرجه البخاري).

ولأنهم استغنوا بكرامة الله تعالى لهم عن الصلاة عليهم، كما في عدم الصلاة عليهم تخفيف على من بقي من المسلمين أثناء القتال وما هم فيه من اشتغال.

 

وقد ذهب ابن القيم إلى أن الامام بالخيار إن شاء صلى وإن شاء لم يصل.

وبناء عليه: فلا نشدد على الناس في هذا الأمر؛ لأن الخلاف معتبر، فإن أحبوا الصلاة على الشهيد فليفعلوا فلا بأس بذلك، بل استحبها الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه. والله أعلم.

 

لجنة الفتوى – رابطة العلماء السوريين

6 – رجب – 1435هـ


التعليقات