حكم نشر وإذاعة وترويج أغنية " تسلم الأيادي

نص الاستشارة :

ما حكم نشر وإذاعة  وترويج أغنية: " تسلم الأيادي " التي تخاطب الجيش المصري الذي قام بالانقلاب وقتل المعتصمين السلميين المنادين لعودة الشرعية في الميادين في أرض الكنانة

الاجابة

حُرْمَةَ الدِّمَاءِ فَوْقَ حُرْمَةِ الْأَمْوَالِ ; لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْعَبْدَ يَسْرِقُ مَالَ مَوْلَاهُ فَلَا يُقْطَعُ , وَإِنْ كَانَ قَدْ سَرَقَهُ مِنْ حِرْزٍ، وَرَأَيْنَاهُ يَقْتُلُ مَوْلَاهُ عَمْدًا فَيُقْتَلُ، فَكَانَ الدَّمُ فِي الْحُرْمَةِ أَغْلَظَ مِنَ الْمَالِ فِي الْحُرْمَةِ.

 

والْعُقُوبَةُ فِي انْتِهَاكِ الدِّمَاءِ الْمُحَرَّمَةِ بِالْمِلَّةِ وَبِالذِّمَّةِ سَوَاءً فعُرِفَ مِنْ ذلك رُجْحَانِ حُرْمَةِ الدِّمَاءِ عَلَى الْأَمْوَالِ. فى الصحيح  كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» صحيح مسلم : كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ، وَخَذْلِهِ، وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَالِهِ.

 

وفى الصحيح  أيضا: " إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ» صحيح البخاري بَابُ فَضْلِ العِلْمِ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

 

لعلك تلاحظ أن النبي صلوات الله وسلامه عليه، قد بدأ فى هذين النصين بالدماء مما يدل على ما قررناه من أن حرمة الدماء فوق كل الحرمات ،

 

ويشهد لشدة الأمر في القتل العمد ما في الصحيح من قَول ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأمُورِ الَّتِى لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ[1]. والمعنى : أَي ذَنْب وَقع كَانَ لَهُ فِي الدّين وَالشَّرْع مخرج إِلَّا الْقَتْل، فَإِن أمره صَعب والورطات جمع ورطة: وَهِي كل بلَاء لَا يكَاد صَاحبه يتَخَلَّص مِنْهُ. يُقَال: تورط واستورط[2].

 

قَالَ ابن الْعَرَبِيِّ: ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْبَهِيمَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْوَعِيدُ فِي ذَلِكَ فَكَيْفَ بِقَتْلِ الْآدَمِيِّ فَكيف بِالْمُسلمِ فَكَيْفَ بِالتَّقِيِّ الصَّالِحِ؟!

 

 إن شأن القتل – بغير حق - في الإسلام عظيم، ولو لغير مسلم:

 

 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» صحيح البخاري كِتَابُ الجِزْيَةِ، بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ .

 

 وفى رواية أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا» سنن ابن ماجه، كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا.

 

 وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي عَهْدِهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ من مسيرة خمس مائة عام" الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.

 

قال الحسن البصري – رضي الله عنه -  يَا سُبْحَانَ اللَّهِ الثلاثة الذين خُلِّفوا مَا أَكَلُوا مَالًا حَرَامًا وَلَا سَفَكُوا دَمًا حَرَامًا وَلَا أَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ أَصَابَهُمْ مَا أصابهم وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ فَكَيْفَ بِمَنْ يُوَاقِعُ الْفَوَاحِشَ وَالْكَبَائر قلت: وأعظمها بعد الشرك بالله تعالى قتل النفس المعصومة بغير حق. فهي أشد حرمة من الكعبة؛لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: مَا أَطْيَبَك وَمَا أَطْيَبَ رِيحَك، مَا أَعْظَمَك وَمَا أَعْظَمَ حُرْمَتَك، وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِك مَالِهِ وَدَمِهِ» . ابْنُ مَاجَهْ .

 

لهذا وغيره نقول بلا ترد – إن شاء الله تعالى – بحرمة نشر وإذاعة وتسجيل وترويج  أغنية " تسلم الأيادى " لأنها تشجيع على الحرام من سفك الدماء المحرمة,وإزهاق الأرواح البريئة، وقتل الأنفس المعصومة ، وقتل غير القاتل ، ولما كانت القاعدة: أن ما أدَّى إلى حرام فهو حرام ، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد كان إذاعة هذه الأغنية حرام ، ولا سيما أنه قد عرف الداني والقاصي مناسبة هذه الأغنية ، بعد الاعتداء  الغاشم والأثيم على المتظاهرين والمعتصمين فى كل ميادين أرض الكنانة ، وقد قتل الآلاف من أبناء مصر حرقا وخنقا وصعقا ودهسا وقنصا وحسرة بغير جريرة إلا المطالبة بالشرعية وإحقاق الحق ورد البغي ، فتزامن إعداد وتلحين وإذاعة هذه الأغنية ، ليرددها من لم يحترق لهم كبد على حبيب ولا عزيز ، من أب أو أخ أو جار أو صديق أو وليّ حميم أو فلذة كبد ،  ومن لم تزرف لهم عين دمعة أسفا على حق مضاع أو كرامة مُهانة ، والواجب شرعا إنكار هذا المنكر لا إقراره ، وذم مرتكبي هذه الجرائم لا مدحهم ، ومن مقررات الشريعة أن الإعانة على المحظور محظورة، والإعانة على المعصية معصية، وكل ما أدي إلى حرام فهو حرام،

 

الأدلة التى استُنْبِط منها الحكم هنا  فضلا عن قاعدة " الإعانة على الحرام حرام

 

أولا : من القرآن الكريم الله تعالى يقول:

 

1-: " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"[3]  ونشر وإذاعة وترويج هذه الأغنية تعاون على الإثم والعدوان وليس تعاونا على البر والتقوى.

 

2- ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا عدوا بغير علم}فإنه نهى عن سب الأصنام لكونه ذريعة إلى سب عابديها فيسبوا الله.

 

3- وقوله: {ولا تقربا هذه الشجرة} . فنهاهم عن قربانها لأن القرب من الشيء ذريعة للوقوع فيه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

 

ثانيا: من السنة النبوية المطهرة:

 

1- حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: أَتَانِي جِبْرِيل فَقَال: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقِيَهَا  "[4]  ووجه الدلالة الإعانة على الحرام.

 

2- وَلِحَدِيثِ " مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْل مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَل، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ"[5] ووجه الدلالة الإعانة والتشجيع على الإثم والعدوان.

 

3- وَحَدِيثُ " انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَال: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ"[6]

 

4- أخرج الطبراني والبيهقي من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة عن بريدة مرفوعا: "من حبس العنب آيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو من نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة" زاد البيهقي: "أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا" وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام.

 

5- ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على أن ذريعة الحرام حرام، قوله صلى الله عليه وسلم: {إن من العقوق شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه) فقد جعل صلى الله عليه وسلم ذريعة السب سباً، وهو واضح في أن ذريعة الحرام حرام.

 

هذه نصوص قرآنية ونبوية ناطقة روحها بحرمة الإعانة على محرم فى الشريعة الإسلامية , هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل في القول والعمل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] [شرح صحيح البخارى لابن بطال 8/ 491]

[2][كشف المشكل من حديث الصحيحين 2/ 590]

[3] المائدة: 2

[4] أخرجه أحمد والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، كما قال أحمد شاكر محقق المسند: إسناده صحيح (مسند أحمد بن حنبل 4 / 322 ط دار المعارف بمصر، والمستدرك 4 / 45)

[5] أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وقال الحافظ البوصيري في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد، بالغوا في تضعيفه، حتى قيل كأنه حديث موضوع. (سنن ابن ماجه 2 / 874 ط عيسى الحلبي، وفيض القدير 6 / 72 ط المكتبة التجارية)

[6] أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري 5 / 98 ط السلفية)

الاجابة

حُرْمَةَ الدِّمَاءِ فَوْقَ حُرْمَةِ الْأَمْوَالِ ; لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْعَبْدَ يَسْرِقُ مَالَ مَوْلَاهُ فَلَا يُقْطَعُ , وَإِنْ كَانَ قَدْ سَرَقَهُ مِنْ حِرْزٍ، وَرَأَيْنَاهُ يَقْتُلُ مَوْلَاهُ عَمْدًا فَيُقْتَلُ، فَكَانَ الدَّمُ فِي الْحُرْمَةِ أَغْلَظَ مِنَ الْمَالِ فِي الْحُرْمَةِ.

 

والْعُقُوبَةُ فِي انْتِهَاكِ الدِّمَاءِ الْمُحَرَّمَةِ بِالْمِلَّةِ وَبِالذِّمَّةِ سَوَاءً فعُرِفَ مِنْ ذلك رُجْحَانِ حُرْمَةِ الدِّمَاءِ عَلَى الْأَمْوَالِ. فى الصحيح  كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» صحيح مسلم : كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ، وَخَذْلِهِ، وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَالِهِ.

 

وفى الصحيح  أيضا: " إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ» صحيح البخاري بَابُ فَضْلِ العِلْمِ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

 

لعلك تلاحظ أن النبي صلوات الله وسلامه عليه، قد بدأ فى هذين النصين بالدماء مما يدل على ما قررناه من أن حرمة الدماء فوق كل الحرمات ،

 

ويشهد لشدة الأمر في القتل العمد ما في الصحيح من قَول ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأمُورِ الَّتِى لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ[1]. والمعنى : أَي ذَنْب وَقع كَانَ لَهُ فِي الدّين وَالشَّرْع مخرج إِلَّا الْقَتْل، فَإِن أمره صَعب والورطات جمع ورطة: وَهِي كل بلَاء لَا يكَاد صَاحبه يتَخَلَّص مِنْهُ. يُقَال: تورط واستورط[2].

 

قَالَ ابن الْعَرَبِيِّ: ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْبَهِيمَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْوَعِيدُ فِي ذَلِكَ فَكَيْفَ بِقَتْلِ الْآدَمِيِّ فَكيف بِالْمُسلمِ فَكَيْفَ بِالتَّقِيِّ الصَّالِحِ؟!

 

 إن شأن القتل – بغير حق - في الإسلام عظيم، ولو لغير مسلم:

 

 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» صحيح البخاري كِتَابُ الجِزْيَةِ، بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ .

 

 وفى رواية أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا» سنن ابن ماجه، كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا.

 

 وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي عَهْدِهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ من مسيرة خمس مائة عام" الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.

 

قال الحسن البصري – رضي الله عنه -  يَا سُبْحَانَ اللَّهِ الثلاثة الذين خُلِّفوا مَا أَكَلُوا مَالًا حَرَامًا وَلَا سَفَكُوا دَمًا حَرَامًا وَلَا أَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ أَصَابَهُمْ مَا أصابهم وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ فَكَيْفَ بِمَنْ يُوَاقِعُ الْفَوَاحِشَ وَالْكَبَائر قلت: وأعظمها بعد الشرك بالله تعالى قتل النفس المعصومة بغير حق. فهي أشد حرمة من الكعبة؛لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: مَا أَطْيَبَك وَمَا أَطْيَبَ رِيحَك، مَا أَعْظَمَك وَمَا أَعْظَمَ حُرْمَتَك، وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِك مَالِهِ وَدَمِهِ» . ابْنُ مَاجَهْ .

 

لهذا وغيره نقول بلا ترد – إن شاء الله تعالى – بحرمة نشر وإذاعة وتسجيل وترويج  أغنية " تسلم الأيادى " لأنها تشجيع على الحرام من سفك الدماء المحرمة,وإزهاق الأرواح البريئة، وقتل الأنفس المعصومة ، وقتل غير القاتل ، ولما كانت القاعدة: أن ما أدَّى إلى حرام فهو حرام ، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد كان إذاعة هذه الأغنية حرام ، ولا سيما أنه قد عرف الداني والقاصي مناسبة هذه الأغنية ، بعد الاعتداء  الغاشم والأثيم على المتظاهرين والمعتصمين فى كل ميادين أرض الكنانة ، وقد قتل الآلاف من أبناء مصر حرقا وخنقا وصعقا ودهسا وقنصا وحسرة بغير جريرة إلا المطالبة بالشرعية وإحقاق الحق ورد البغي ، فتزامن إعداد وتلحين وإذاعة هذه الأغنية ، ليرددها من لم يحترق لهم كبد على حبيب ولا عزيز ، من أب أو أخ أو جار أو صديق أو وليّ حميم أو فلذة كبد ،  ومن لم تزرف لهم عين دمعة أسفا على حق مضاع أو كرامة مُهانة ، والواجب شرعا إنكار هذا المنكر لا إقراره ، وذم مرتكبي هذه الجرائم لا مدحهم ، ومن مقررات الشريعة أن الإعانة على المحظور محظورة، والإعانة على المعصية معصية، وكل ما أدي إلى حرام فهو حرام،

 

الأدلة التى استُنْبِط منها الحكم هنا  فضلا عن قاعدة " الإعانة على الحرام حرام

 

أولا : من القرآن الكريم الله تعالى يقول:

 

1-: " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"[3]  ونشر وإذاعة وترويج هذه الأغنية تعاون على الإثم والعدوان وليس تعاونا على البر والتقوى.

 

2- ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا عدوا بغير علم}فإنه نهى عن سب الأصنام لكونه ذريعة إلى سب عابديها فيسبوا الله.

 

3- وقوله: {ولا تقربا هذه الشجرة} . فنهاهم عن قربانها لأن القرب من الشيء ذريعة للوقوع فيه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

 

ثانيا: من السنة النبوية المطهرة:

 

1- حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: أَتَانِي جِبْرِيل فَقَال: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقِيَهَا  "[4]  ووجه الدلالة الإعانة على الحرام.

 

2- وَلِحَدِيثِ " مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْل مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَل، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ"[5] ووجه الدلالة الإعانة والتشجيع على الإثم والعدوان.

 

3- وَحَدِيثُ " انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَال: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ"[6]

 

4- أخرج الطبراني والبيهقي من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة عن بريدة مرفوعا: "من حبس العنب آيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو من نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة" زاد البيهقي: "أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا" وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام.

 

5- ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على أن ذريعة الحرام حرام، قوله صلى الله عليه وسلم: {إن من العقوق شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه) فقد جعل صلى الله عليه وسلم ذريعة السب سباً، وهو واضح في أن ذريعة الحرام حرام.

 

هذه نصوص قرآنية ونبوية ناطقة روحها بحرمة الإعانة على محرم فى الشريعة الإسلامية , هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل في القول والعمل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] [شرح صحيح البخارى لابن بطال 8/ 491]

[2][كشف المشكل من حديث الصحيحين 2/ 590]

[3] المائدة: 2

[4] أخرجه أحمد والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، كما قال أحمد شاكر محقق المسند: إسناده صحيح (مسند أحمد بن حنبل 4 / 322 ط دار المعارف بمصر، والمستدرك 4 / 45)

[5] أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وقال الحافظ البوصيري في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد، بالغوا في تضعيفه، حتى قيل كأنه حديث موضوع. (سنن ابن ماجه 2 / 874 ط عيسى الحلبي، وفيض القدير 6 / 72 ط المكتبة التجارية)

[6] أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري 5 / 98 ط السلفية)


التعليقات