فتوى تتعلق بالإرث

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أود توضيحا بخصوص المسألة ادناه، أمي والتي هي أحد الإناث الورثة من الجد تريد أن تعلم هل إذا أخذت نصيبا من المنزل الذي هو بمال الأب وباسم الجد حلال عليها، أم هو مال اليتامى ويجب ان تتنازل عنه لهم. وأريد أن أستفسر عن مسألة تتعلق بالإرث: توفي جدي وترك أرضاً فلاحية (بدون وثائق)، فقام ابناؤه الذكور دون الإناث باستغلال تلك الارض وقاموا باستصلاحها وتثبيتها قانونيا أمام الدولة عن طريق صك ملكية باسم الجد، ثم قام الابن الأكبر الذي كان يستغلُّ غلة الأرض جنباً إلى جنب مع باقي الذكور دون الإناث، ثم قام الابن الأكبر بهدم منزل الجد الآيل للسقوط، وبناء منزل فوق تلك الأرض بماله الخاص وكان يرافقه اثنان من إخوته الذكور ولكن لا نعلم إن ساهموا في بناء البيت أم لا. واليوم توفي ذلك الابن الاكبر تاركاً المنزل والأرض باسم الجد، فقام ابناؤه وزوجته بمطالبة الإخوة الذكور والإناث بالتنازل عن البيت الذي بناه الأب وجعله باسم الجد المتوفي لأبناء الاب اليتامى بحكم أنه بني بنقود الأب، ورفض الأخوان اللذان كانا يرافقان الأب ذلك بحكم أن الأب هو الذي اختار جعله باسم الجد لأنه كان يستغل الأرض وقام ببنائه فوق أرض الجد. فما هو الحكم جزاكم الله خيرا.

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 الوارثون من الإناث والذكور يستحقون نصيبًا، ولا فرق في أصل الاستحقاق بين الذكور والإناث، إنّما الفرق في نسبة الاستحقاق لا في أصله، ولا أولوية للذكور على الإناث، ولهذا فإنّ والدتك تستحقّ من ميراث جدّك المتوفّى لأنّها أحد الورثة شرعًا ما لم تكن من دين مختلفٍ أو كانت قاتلة لمورّثها؛ فعند ذلك لا يحقّ لها أن ترث منه.

وأمّا الأرض فهي من حقّ الوارثين، والبيت الذي بني عليها بلا إذنهم لا يسقط حقهم فيها، وهو حقّ لمن بناه؛ لأنّه بناه في أرضٍ مشاع، فيجب أن يُدفَع له ثمنُه ويجوز أن يتمّ التخالص عليه، وهذا هو الأفضل في مثل هذه الحالات.

وينصح الورثة الشركاء في عين الميراث أن يراجعوا من يثقون بحكمته ليصلح بينهم، وينصح لهم بالتراضي فيما بينهم، ويقسم بينهم الميراث بحسب شرع الله تعالى.

والله أعلم


التعليقات