الأخذ من الزكاة للعاملين عليها

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا الكريم لدي سؤال:
رجل كان ذا همة في جمع المال للفقراء والمحتاجين ولا يأخذ لنفسه، حيث يأتي للأغنياء ويطلب للأسر الفقيرة من غير أن يعين لهم فقيرا أو أسرة بعينها، فيعطونه لبعطي تلك الأسر، ثم إنه افتقر فتابع عمله بالذهاب للأغنياء ليطلب المساعدة للفقراء فهل له الأخذ من هذا المال أو أخذه كله ما دام فقيرا، أفيدونا جزاكم الله خيرا

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد:

فإن الأصل أن من يجمع الأموال يأخذ لغيره، فأخذها لنفسه تجاوز وتعدّ، وقد يعد هذا الأصل المعروف عنه كالشرط للمتبرع.
فلا ينبغي دون إعلام المتبرع الذي سيأخذ من ماله لنفسه.

وأما الأخذ منه باعتباره عاملا ففيه خلاف مشهور بين المعاصرين مع فقد ولي الأمر العادل الذي تجبى إليه أموال الزكاة والصدقات، والظاهر جوازه للمؤسسات الكبرى التي لها مجالس إدارات وأعمالها مؤسساتية، وكذا العادل الذي لا يظلم الفقراء بشرط عدم تجاوز الثمن.
(ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)! فقد سمّاه أكلا مع إباحته، وفي لفظة الأكل معنى التعدي!
والله أعلم


التعليقات