من أحكام القرض

نص الاستشارة :

ما حكم أخذ قرض عن طريق مكتب يقدمه بالكيفية التالية: تدفع مبلغا معينا للمكتب كأجرة لهم. تدفع مبلغا ما وتحدد المبلغ الشهري الذي تستطيع وفاءه... ثم يمنح لك القرض وترده على أشهر دون زيادة في المبلغ.. أي أنهم يتقاضون مبلغا ثابتا لقاء أتعابهم في تنظيم القروض وأجرة مكتبهم وموظفيهم... جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيّدنا رسول الله
هذه الطريقة تتعامل بها شركات تجارية بقصد تسهيل شراء البيوت أو السيارات، وبعض هذه الشركات تراعي الضوابط الشرعيّة في صيغ عقودها وفي الضوابط والشروط التي تضعها؛ فيمكن التعامل معها.

وينبغي ألاّ يتعامل بها الإنسان إلا للحاجة إلى البيت أو السيارة، فلا يتعامل بها ليبيع البيت أو ليؤجّره لغيره، ولا يتعامل بها ليملك عددا من البيوت أو السيارات.
وقد علمنا أنّه يكثر التعامل بهذه المعاملة في تركيا وأنّ عددًا من مشايخ الأتراك الموثوقين يبيحون التعامل بهذه الطريقة.

وعمومًا فإنّ دفع أجرة للوكيل في تنظيم معاملات القروض ليس محرّمًا ما لم يكن الوكيل هو المقرِض، والأجرة التي يتقاضونها في سبيل تنظيم هذا الأمر ليست محرّمة ما دامت لا ترتبط بمدة الوفاء في ظاهر الأمر. ولكنها لا تخلو من شبهة.

والله أعلم


التعليقات