وسواس الطلاق

نص الاستشارة :

السلام عليكم، قلت لزوجتي: (إن لم يعجبك الحال تعال لنفترق، في كل مرة أقول لك لا تفعلي كذا وكذا)، مع العلم أني لم اقصد أي شيء لا طلاق ولا شرط ولا تخيير ولا تعليق لكن مع ذلك يرتابني شيء من الوسوسة فما حكمي. أرجو منكم الإجابة وشكراً

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

هذا القول ليس طلاقا، وعدم نيّتك الطلاق لا يمكن معها أن يكون لفظ غير صريح في الطلاق طلاقًا، فهذا القول إن لم يعجبك تعالي لنفعل كذا هو مجرّد إخبار بما يمكن أن يكون، وهو كلام عام لا أثر له في وقوع الطلاق

والطلاق الذي يقع غير مفتقرٍ إلى النيّة هو الطلاق الصريح وما في حكمه من الكنايات التي لا تستعمل إلا في الطلاق كقوله لامرأته أنت عليّ حرام ونحوها

وعليه فلا داعي للوسوسة في مثل هذه الألفاظ، ولا بأس كذلك بتجديد العقد احتياطا حتى تزيل الوسواس الذي في نفسك، فقد كان بعض علمائنا يفعلون ذلك، وهذا الكلام الذي قلته ليس بطلاق على قول أحد من أهل العلم.

والله أعلم


التعليقات