الوساطة الإلكترونية بالعمولة

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا مشترك في متجر الكتروني كبائع بالعمولة وأريد أن اسالكم هل هذا النوع من البيع حلال علما أنني صممت متجرا خاصا للمنتجات التي أود أن أعمل لها الدعاية أي أن الزبون يتعامل معي على أني أنا هو البائع وليس وسيطا فحسب، لكن في الحقيقة أنا وسيط وربحي هو نسبة معلومة من ثمن المنتج الذي لم أزد عليه شيئا. فهل كون المتجر الذي أوجّه الزبون له متجري وليس المتجر الحقيقي لتلك السلعة يجعل الأمر حراما أم أنّ ذلك حلال شرعا وشكرا

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

البيع بالعمولة جائز شرعا ما دام ذلك معلوما لأحد طرفي العقد وليس فيه غبن أو غش أو زيادة مبالغ فيها في الثمن

وكون البيع من متجرك فهذا يعني أنك تبيع ما لا تملك وقد عدّه المعاصرون من قبيل الوعد بالبيع لا من قبيل البيع نفسه؛ فأجازوه بهذا الاعتبار

والأولى ألا تبيع إلا ما تملكه، أو ما لا يمكن انقطاعه من السوق أصلا؛ فإنّ بيع ما لا يملكه الإنسان حرم لكونه قد لا يستطيع ملكه ولا يستطيع تسليمه فتزيد المشاحنات وتكثر المنازعات بين الناس، ولذا فقد حرّمته الشريعة، فإن انتفت هذه الاحتمالات وانقطعت المنازعات بالأعراف والقوانين التي تحاسب الطرفين ولا يمكن لأحدهما أن يتملّص منها انتفت الحرمة على قول كثير من العلماء.

وللاستزادة يمكن مراجعة هذه الفتوى:

https://islamsyria.com/site/show_consult/4541

https://islamsyria.com/site/show_consult/3545

والله أعلم

 


التعليقات