هل يقع الطلاق بالكتابة؟

نص الاستشارة :

انا خطبت وخطيبي مسافر وعقدنا العقد وبعد فترة تشاجرنا وانا استفزيته كثيرا وطلبت ان يطلقني فهو لا يريد ان يطلق وانا اصريت فكتبها كتابة عالواتس على نحو التالي طالق طالق طالق فقط هل يعتبر طلاقا ام لا مع العلم لم يكن يريد

الاجابة

الطلاق يقع بالكتابة والمراسلة، لكن الكتابة والمراسلة فيها أمور قد تكون محتملة، فإذا اقترنت نيته بالطلاق حين الكتابة فقد وقع الطلاق؛ لأنَّ البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان. ومن القواعد الفقهيَّة: (الكتاب كالخطاب). ثم إن قصد بكتابته المرة الثانية: (طالق) والثالثة (طالق) التأكيد لا التأسيس فتقطع طلقة واحدة فقط. أما إن قصد التأسيس في كل ألفاظه فتقع ثلاث طلقات. وننصحك في هذه الأمور الذهاب إلى أقرب جهة شرعية إن توفر أو صاحب علم موثوق بدينه وعلمه، واستفتاؤهم بشكل مباشر فقد تغيب هنا بعض التفاصيل المؤثرة في الحكم.

وللتفاصيل تراجع الفتوى رقم: 3643

والله أعلم.


التعليقات