مضاربة دون عقد

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال في فقة البيوع. اعمل في دولة خليجية في مجال المقاولات واحد الاصدقاء اعطاني مبلغ من المال لاستثمره له ووعدتة ان يحصل علي رأس المال والارباح والمتوقع ان تكون 25% بعد ستة اشهر او علي الاقل قد يستلم الارباح فقط وكان العمل يسير بشكل جيد، ولكن للاسف لم يسر بعد ذلك العمل بشكل جيد وكان ذلك قبل جائحة كورونا حيث ان العمل خسر بسبب بعض المشاكل التقنية والادارية في العمل. الايضاح .. الاخذ في الاعتبار في الفتوي. 1-لم يتم الاتفاق علي نسب المكسب والخساره صراحة حيث ان العمل كان يسير في اتجاه المكسب فقط. 2- لم يتم كتابة اي اوراق 3- المبلغ المستثمر هو كل ما يملك في هذه الدنيا من مدخرات. 4- الامر بالكامل تم بناء علي الثقة المتبادلة. 5- الشخص الممول لم يري المشروع لانه في دولة اخري. 6- الشخص الممول ان الامر لا يشوبة كذب وان الامر خسر تماما السؤال هل يجوز شرعا تعويض الشخص عن المبلغ الذي خسرة بمعني ما الامر والواجب شرعا ما العدل في الامر وما الفضل في الامر..جزاكم الله خيرا.

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

الشراكة بالبدن (العمل) من أحد الأطراف وبالمال من الطرف الآخر تسمّى مضاربة في الشريعة، والمضاربة جائزة شرعًا، ومن أحكامها أنّ الخسارة في المال كلّها على صاحب رأس المال، والمضارب العامل يخسر عمله فحسب، إلا إن تبيّن وجود التقصير في العمل أو الإدارة، أو التعدّي في التعامل مع الأجهزة والمعدّات.

وقد حثّت الشريعة على توثيق الحقوق والعقود: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل) فأمر بالكتابة توثيقًا وتثبيتًا للحقوق، ولكن الكتابة ليست مؤثرة في انعقاد العقد، فالعقد صحيح دون الكتابة، وعقد المضاربة الذي جرى بينكما لا حاجة للنصّ فيه على مقدار الربح والخسارة، فهذا مما لا يجوز شرعًا التلاعب فيه، بل هو ثابت يجب الالتزام به شرعًا.

ولذا فإننا ننصح أن يراجع الشريكان المشاكل التقنية والإدارية في العمل فإن كان التقصير الحاصل بسبب العامل المضارب فإنّه يتحمّل جزءًا من الخسارة، وإن كان بسبب ظروف خارجة عن الإرادة كأقدار الله تعالى مثل جائحة كورونا مثلا أو زلزالا ما، أو تغيّر قوانين العمل أو الاستثمار في الدولة التي يعمل فيها، أو حدوث ماسٍّ كهربائيّ في مكان العمل أو حوله، أو غير ذلك؛ فلا يتحمل العامل شيئا من الخسارة مطلقا. 

والله أعلم


التعليقات