قال لزوجته أنت طارق

نص الاستشارة :

السلام عليكم ماهو حكم الطلاق الشفوي اذا قال زوجي انتي طارق بحرف الراء بدل من حرف اللام وذلك وقت الخلاف وبسؤاله عن نيته قال انه لا توجد اي نيه للطلاق بل قالها لإسكاتي من شده الفضب فهل يحسب طلاق ؟؟

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

لا يشترط لوقوع الطلاق الكتابة، بل يقع بالمشافهة فقط، ومن نطق كلمة الطلاق الصريح وقعت ونفذت وإن لم يكن له قصد.

أمّا إن قال لها بدل (طالق) كلمة: (طارق) فاعلا ذلك لتخويف زوجته قاصدا إبدال حرف مكان حرفٍ فلا يقع بمثل هذا التصرّف الطلاق، وهو من اللغو في القول الذي لا يترتّب عليه أيّ أثر فقهيّ، أمّا إن قاله قاصدا الطلاق وأخطأ في النطق فالصحيح وقوعه:

 جاء في عيون المسائل للسمرقندي الحنفي: ولو أن أراد أن يخوف امرأته، فالحيلة أن يقول لها: أنت طارق، وأدغم الراء، فلا تطلق)، وعليه فلا يقع طلاق في هذه الحالة لعدم النطق بلفظ الطلاق وعدم قصد الطلاق أصلا.

والله أعلم


التعليقات