التسبب البعيد في القتل

نص الاستشارة :

السلام عليكم .لي صديق .في يوم ذهبنا لسباحة وهو كان لا يجيد السباحة وكانت المياه سريعة جدا فأصررت عليه وشجعته على النزول للماء وعندما نزل للماء وبسبب سرعة المياه ابتدأ بلغرق ولم أستطع إنقاذه وتوفاه الله فهل يجب علي صيام شهرين .لأنني كنت المشجع على نزوله المياه وغرقه.واصراري عليه أنني موجود اذا حدث شي وأنني أنقذه .ولاكن المياه كانت سريعة جدا لم استطع إلحاق به افتوني في قولي جزاكم الله خير

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

غفر الله لك إصرارك عليه، فهذا مما لا ينبغي، وكلّ إنسان أدرى بقدراته، ومن أراد تعليم غيره السباحة أو مساعدته فيها فيختار وقتا مناسبا ومكانا مناسبا لا يغرق الناس في مثله عادة، فما فعلته فيه إثم؛ فأكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى.

وهذا من التسبب في القتل خطأ، فأنت كنت سببا لنزوله، ونزوله والماء هو الذي أغرقه، فهو في مراتب القتل الخطأ،

كما تجب الدية والكفارة بالقتل بالتسبب إذا نتج عن فعل الإنسان ما يؤدي إلى إزهاق روح الآدمي، وهذه الحالات كلها لا تخلو من فعل من قبل الجاني أو المتسبب أو المخطئ، أما في حال لم يوجد فعل أو تسبب في القتل، فلا دية ولا كفارة.

وهاهنا قد وجد الفعل منك وهو تحفيزك إياه على النزول إلى الماء، لكنّ فعلك وحده ليس قاتلا لولا سرعة الماء وقوّته فينسب القتل إليه لا إلى تحفيزك، وقد اجتهدت في إنقاذه كما قلت وبذلت وسعك فلم تستطع إنقاذه

فلا يجب عليك الكفارة في هذا القتل لكونك متسببا تسببا بعيدا لم يتصل بالقتل، بل اتصل بالموت محاولتك للإنقاذ، فلا تعدّ قاتلا لا خطأ ولا عمدا، لكن عليك نوع من المسؤولية في حثّه على النزول فأكثر من الاستغفار وصم شهرين متتابعين احتياطا عن دورك هذا القتل، غفر الله لك 

والله أعلم 


التعليقات