نسب الولد في الزواج الباطل

نص الاستشارة :

ما حكم الطفل في الشريعة اذا امراة تصلي تزوجت من رجل لا يصلي لكنه مسلم؟ هل يكون ابن زنا

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الكفاءة مطلوبة في النكاح في جانب الدين، وهي أولى ما يحرص عليه الرجل من المرأة وتحرص عليه المرأة ووليّها من الرجل.

وإذا فقد هذا الشرط فلم يكن الرجل صاحب دين أو كان الرجل فاسقًا لتركه الصلاة فلا ينفسخ نكاحه ولا يكون النكاح باطلا، وهذا بخلاف ردّة الرجل بترك الصلاة مع إنكار فرضيتها، فهذا يحكم عليه القاضي بالردّة إن استتابه ولم يتب ولم يرجع، وبناء على حكم القاضي بالردّة فإنّ القاضي يفرّق بينه وبين امرأته، وما دام الحكم لم يصدر فينسب الولد إلى الزوج

وفي الصورة المذكورة في السؤال فإنّ الولد ينسب إلى الأب ولا يكون ابن زنا في مثل هذه الصورة، بل هو ابن شرعي؛ لأنّ الرجل زوج لهذه المرأة شرعا

والله أعلم


التعليقات