الفقير الذي تجوز له الزكاة

نص الاستشارة :

مات أبي ولم نفرق تركته، وتتلقى أمي معاشا شهريا عنه. لدي أخ عاطل عن العمل وأخت تدرس في الجامعة، وأنا أعمل في فرنسا وقد احترت كثيرا في إخراج زكاة مالي لهما، فلو كانت التركة قد تفرقت لربما رأيت بالضبط هل تكفي أخي مثلا وهل ينميها أم يأكلها ويصبح فقيرا .فهما يعيشان فقط بما تعطيهما الوالدة من نفقة، ومن جهة أخرى لا أجدهما يشكوان جوعا أو نقصا في الملبس وغيره. وقد علمت أن الزكاة تجوز في أصناف ثمانية وأن الأم لا تجب عليها نفقة أبنائها. أجيبوني من فضلكم جوابا شافيا بدليل شرعي فقد مر موعد الزكاة وأريد أن أحسم هذا الأمر في زكاة هذا العام والأعوام المقبلة.

الاجابة

الفقير: هو من لا مال له أصلاً ولا كسب حلال، وله مال أو كسب حلال لا يكفيه بأن كان أقل من نصف الكفاية، ولم يكن له منفق يعطيه ما يكفيه.

والغني عند الحنفية: هو من ملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال. فيعطى من الزكاة من كان يملك أقل من نصاب شرعي، ولو كان صحيحاً قوياً قادراً على الكسب؛ لأنه فقير والفقراء هم المصارف، ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها، فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب، فلا بأس أن يعطى من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس (أي: وسيلة موصلات) وثياب البدن.

والاحتياجات تقدَّر بقدرها، فمن لا يفي ما معه من مال باحتياجاته فتجوز عليه الزكاة، والاحتياجات الأساسية لا تنحصر في المأكل والملبس والدواء أو العلاج، فكلفة المواصلات مثلا من الاحتياجات الأساسية، وعلى سبيل المثال: الطالبة في الجامعة ولديها أقساط جامعية ولا تجد ما تسدد به أقساطها، فهذه تجوز عليها الزكاة باعتبار أن التعليم من الأساسيات للفرد، وهكذا فيما يعتبر من الحاجيات الأساسية. والأخ العاطل عن العمل لسبب ما تجوز فيه الزكاة.

وعليك أن تقدر بعد قسمة التركة وإذا أخذ كل فرد نصيبه هل تسد باحتياجاتهم أم لا، وعلى ذلك يبنى الحكم بجواز الزكاة من عدمها. لكن يمكنك أن تتعاون معهم ببعض المصروفات من غير مال الزكاة برا بوالديك، وصلة رحم مع إخوتك. والله أعلم.


التعليقات