طلقت زوجتي عدة مرات

نص الاستشارة :

انا طلقت زوجتي ثلاث مرات .. الأولى طلقتها وكنت في وضع الجنابة بعد ساعة من الجماع وبعدها سافرت زوجتي لبلد اخر وحصلت شجار بيننا على الهاتف وقلت لها انتي طالق طالق طالق وذهبت لأحد المشايخ وقضى لي الأمر بترجيعها وبعدها بيومين حصل ايضا شجار حااد بيننا وقلت لها انتي طالق طالق طالق .. وبعد ايام اكتشفنا انا وهيا بأنها حامل مع العلم اننا لم نكن نعلم بالحمل واريد ان أرجع زوجتي فنحن نحب بعض وتزوجنا عن حب... لعلي أجد كفارة لهذا الامر لكي أصلح مافعلته ونسأل الله الرحمة والمغفرة.

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المرة الأولى طلقتها فوقع الطلاق رجعيا ثم وقع الطلاق بائنا عندما طلقتها 3 مرات على الهاتف فيكون قد وقع عليها طلقتان بالإضافة إلى الطلقة الأولى، فتصبح بذلك بائنة منك بينونة كبرى ولا يجوز أن تراجعها ولا تحلّ لك إلا إذا تزوجت رجلا آخر فمات عنها أو طلقها.

وكونك طلقتها في طهر جامعتها فيه فتأثم بذلك لمخالفة السنة، والطلاق السني أن تطلقها في طهر لم تقبيه، لكن الطلاق مع الإثم. ويكون انتهاء عدتها وضع حملها.

أما المرة الثانية والتي طلقتها فيها أيضا 3 طلقات فإنها ليست زوجتك حينئذ فلا يصح إيقاعك الطلاق عليها.

وننصحك بعدم البحث عن الفتاوى الشاذة، وعليك أن تسأل من تثق بعلمه ودينه وأمانته فهذه أحكام شرعية وحقوق وواجبات شرعها الله تعالى تجب مراعاتها. والله أعلم.


التعليقات