الحقوق القانونية غير الشرعية

نص الاستشارة :

ما حكم الدين فيما يسمى الكد والسعاية التى اعطى المرأة المتزوجة بعقد شرعى ثم ذهبت الى الغرب مع زوجها وبيتت نية الطلاق ورفعت دعوى امام المحاكم الغربية لتحصل على نصف مال الزوج ونفقة شهرية وهى التى لم تشارك ماديا فى نماء مال الزوج ورفضت العمل ولم تساهم فى مصاريف البيت حتى نظافة البيت لم تكن تهتم بها ولم تكن تصلى واستمر الزوج فى الزواج للمحافظة على الاولاد ويعلم الله انها حجت على نفقتى وزاد ذهبها اربعة اضعاف هى رفضت نفقة المتعة والعدة ومؤخر الصداق طالما ان المحاكم الغربية ستعطيها المزيد من المال

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ما تحكم به المحاكم غير الشرعية في زماننا إمّا أن يكون غير مخالف للشريعة أو مخالفا لها

فما كان غير مخالف للشرع فيجوز استيفاؤه وإن حكم به قاضٍ كافر، وهو من ضرورات هذا العصر الذي انتشرت فيه الأحكام غير الشرعية.

وما كان منافيا للشريعة مخالفا لها فلا يجوز استيفاؤه وإن حكم به قاضٍ، ولا يحلّ أخذه وإن صار مشروعًا قانونا، ومن أخذه فهو معتدٍ على حقّ غيره.

والظاهر أن المحاكم الغربية في قوانين الأحوال الشخصية تستند على مبادئ لا تجوز في شريعتنا، من عدّ المرأة شريكا للرجل في كلّ ما يكسبه، فشريعتنا أعطت استقلاليّة ماليّة لكلّ واحدٍ من الزوجين عن الآخر، وجعلت لكلِّ واحدٍ منهما حقّ التصرّف في أمواله على الوجه الذي يرتضيه.

وقد جعلت الشريعة للزوجة الحقّ في طلب الطلاق، دون مضارّة أحد الزوجين بالآخر، فلا يجوز ذلك على وجه قصد الإضرار، ولا على وجه ردّ الضرر بضررٍ مثله، ومن تعمّد ذلك من الزوجين فهو آثمٌ، وإن كان الذي بيده عقدة النكاح.

ولا ريب أنّ الحياة في الغرب تزيّن للمرأة كثيرًا من الأمور المستنكرة في الشريعة، وتجمّل في عينها استقلالها الذي سيعود عليها بالتعب والإرهاق والكدّ والجهد، ويلقي على كاهلها مسؤوليات لا تناسب تركيبتها الجسدية ولا العاطفية ولا النفسية، وتجعلها قرينة الرجل في العذاب والشقاء في هذه الدنيا، ويفكّك الأسرة ويضعف التربية عند الأولاد.

فاستيلاء الزوجة على هذه الأموال مما لا يجوز شرعًا، ولا يحلّ لأحدٍ أن يأخذ مال أحدٍ إلا أن يكون قد أحلّه له الله تعالى أو يكون ذلك برضا نفسٍ تامٍّ منه، وهذا ما لم يتحقق في هذه الصورة. فلا يحلّ للزوجة أن تأخذ من ذلك شيئا إلا في حدود ما أحلّه الشرع، فإن حكم لها القاضي بألفين وكان حقّها الشرعيّ ألفا فلها أن تأخذ ألفا فقط مما حكم لها به القاضي.

والله أعلم


التعليقات