تصرّف المالك في إرثه بما يعدّه عدلا

نص الاستشارة :

السلام عليكم.. سؤالي حول حق الابناء في الارث. انا من سورية مقيمة في الولايات المتحدة ولدي ولدين من زواجي الاول وهما يعيشان معي وتزوجت مرة ثانية وانجبت طفلة.. وزوجي الثاني مقتدر ماديا الحمدلله اشترى منزل وسدد ثمنه كاملا ولن ادفع من ثمنه دولار. وعند الشراء كانت اوراق تسجيل المنزل باسمه واسمي ( ليس الهدف ان يكتب نصفه في اسمي لكن هذا الروتين في الولايات المتحدة عند شراء المنازل) وفي حال اي احد منا توفى تنتقل ملكية المنزل تلقائيا للشخص الثاني (زوجي وانا) وفي حال وفاة كلانا معا تنتقل ملكية المنزل للاولاد.. وهنا لا يفرقون بين اولاد الزوج والزوجة.. وربما يتوفى زوجي لا قدر الله وتنتقل الملكية لي وثم انا اتوفى وتنتقل الملكية لاولادي الثلاثة.. سؤالي هل يجب ان اكتب وصيه بأن المنزل من حق ابنتي فقط التي هي من الاب الذي اشترى المنزل؟ وان اولادي من زواجي الاول ليس لهم الحق بهذا المنزل.. ام ماذا يجب ان افعل؟ هل يجوز ان يشاركوها في المنزل؟ في حال وفاة كلانا او وفاتي بعد زوجي. اولادي من زواجي الاول اعمارهم ٢١/١٤ وابنتي عام واحد. لكم جزيل الشكر

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

تولّى الله سبحانه توزيع المال بين الوارثين، وفرض لكلّ واحدٍ منهم ميراثًا معلومًا في كتاب الله تعالى، وجعل هذه الحقوق متعلّقة بوفاة المورّث، ولم يترك للمورّث أن يقسّم هذه الأموال في حال حياته

والواجب على الإنسان أن يترك هذا الأمر لشرع الله تعالى، فما رضيه الله تعالى لأولادنا نرضاه لهم، وما جعله الله تعالى حقًّا لبعضهم فيجب أن نسلّم به ونقبل.

وتصرّف الإنسان في ماله حال حياته مما أباحته الشريعة مطلقا، فلو تبرّع به كاملا لواحد من أبنائه أو لزوجته جاز ذلك، بقصد مراعاة الحقّ والعدل وحاجة الموهوب له، وأحقيّته بذلك المال، وعدم قصد الإضرار بالآخرين ممن يمكن أن يرثوه.

أما تصرّفه في ماله بعد موته فهو مقيّد بثلث ماله؛ فيجوز له أن يوصي بثلث ماله لمن لا يرثه من الناس، ولوجوه الخير والبرّ، ولا يجوز له أن يوصي لوارث.

ولمّا كانت المجتمعات الغربية لا تراعي شرع الله تعالى ولا تقيم له وزنا؛ حرّم كثير من العلماء الحياة بين ظهراني المشركين، ورأى كثيرون أنّ هذا مما يورث التساهل في أحكام الله وحدوده، وأوجبوا الهجرة منها.

لكنّنا لما صارت الحياة في المجتمع الغربيّ واقعا معاشا من قبل كثيرين فإنّنا نراعي خصوصية الفتاوى المتعلّقة بهم، ونقول بجواز الوصية أن تقسّم الأموال بحسب شرع الله تعالى.

والأفضل للمرء أن يوصي بماله لشخص يثق أنه سيوزّعه بحسب شرع الله تعالى على مستحقّيه ويوصيه بذلك ويأخذ عليه عهد الله وميثاقه، أو يوصي به للورثة بحسب أنصبائهم من الميراث.

وفي الصورة المذكورة فإنّ الزوج إذا توفي تستحقّ زوجته الثمن وابنته النصف والباقي يردّ إلى ابنته على قول جماهير العلماء.

وثمن زوجته إذا توقيت يرثه أبناؤها من غيره، مع سائر مالها الشخصيّ الذي تملكه.

أمّا إذا تنازلت البنت عن حقها في هذا البيت للزوجة؛ فقد حلّ للزوجة أن تورّثه لأبنائها جميعا من زوجها الثاني ومن الأوّل لأنّه صار مالها.

ولمّا كان تسجيل هذا البيت باسم الزوج والزوجة فلكلّ واحد الحقّ في نصفه إلا إذا تخالصا أو اتفقا على غير ذلك صريحا، وتسجيل النصف باسم الزوجة ليس إجبارا فيما نعلم وإنما هو عادة عند معظم الأزواج فيكون سكوته عن ذلك ورضاه به بمعنى التمليك والهبة. 

والله أعلم


التعليقات