حكم التهديد بالطلاق

نص الاستشارة :

السلام عليكم كنت أتشاجر مع خطيبي ونحن قرأنا الفاتحة فقط، لم نسجّل عقدا في البلديّة قرأنا الفاتحة فقط، وعندما كنا نتشاجر في الرسائل قلت له الرجل الحقيقي لا يخون، فقال لي إذا أعدت مرة أخرى هذا الكلام نطلقك وبعدها قالي لي كنت أقصد إخافتك فقط. فهل وقع الطلاق؟ أنا حزينة جدا

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

 قراءة الفاتحة تعني العقد في بعض الأعراف والعادات والعقد الشرعيّ يتمّ وتصبح المرأة زوجة شرعا، ويجب تثبيت العقد في المحاكم الشرعية، ولا يجوز التخلّف عن التثبيت والتأخر عنه.

وفي أعراف أخرى الفاتحة ليست سوى خطبة.

فإن كان في أعرافكم قراءة الفاتحة يحضرها شاهدان ويكون الوليّ موجودا ويثبّت فيها المهر ويقول فيها الطرفان الإيجاب والقبول، فيقول أحدهما: (زوجتك) ويقول الآخر: (قبلت)، فهو عقد، وإلا فهو خطبة فقط.

فإن كانت خطبة فلا يقع فيها طلاق أصلا، أمّا إن كان عقدا فإنّ التهديد بالطلاق أو الوعيد به لا يكون طلاقا، ولا يقع به الطلاق، فمن قال لزوجته سأطلّقك، أو قال لها: إن فعلت كذا فسوف أطلّقك، فهذا القول من الوعيد بالطلاق وليس طلاقا.

لكن إن نطق كلمة الطلاق بغير إضافتها إلى المستقبل فهو طلاق ناجز إن كان العقد قد تمّ، ويقع الطلاق بائنا قبل الدخول.

والله أعلم


التعليقات