الزكاة ووجوبها

نص الاستشارة :

السلام عليكم شيخنا لدي سؤال لم أر إجابته بأي مكان. لدي بيت بسوريا اقوم بتأجيره بمبلغ بسيط وأنا ببلد آخر لاجئة جمعت مبلغاً ببلد الغربة لا بأس به تخرج منه الزكاة. سؤالي: مال أجار بيتي أعطيه لأقاربي صدقة هل ممكن أن أنوي بأن تكون زكاة لمالي الذي جمعته؟.

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

الزكاة لا تجب إلا في مال بلغ نصابا، (أي: لديك من الأموال ما تعادل قيمته 85 جراما من الذهب فما فوق) وحال الحول عليه (أي: مضت عليه سنة هجرية كاملة)، وكان مملوكا ملكا تاما، فتخرج منه الزكاة وهي نسبة 2.5 % .

فإن ملكت هذا القدر وتحققت الشروط المذكورة فيصح أن تعتبري إيجار هذا البيت زكاة على أقاربك إن كانوا فقراء محتاجين بشرط أن تكون نيّتك أنّه من الزكاة قد أن تدفعيه لهم أو عند الدفع لا بعده، فما دفعته من قبل لا يجوز عدّه من الزكاة، وما ستدفعيه لهم إن كانوا مستحقّين للزكاة بوجه من وجوه الاستحقاق فيمكن أن تنوي أنّه من الزكاة.

وعليك أن تحسبي مقدار الزكاة بالضبط فإن نقص مبلغ الإيجار فتتم إضافة مبلغ من المال حتى يتمم نسبة 2.5 % (اثنين ونصف في المائة). والزكاة على الأقارب فيها أجران: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الصدقة على المسكين صدقةٌ، وعلى ذى الرحم ثِنْتَانِ، صدقةٌ وصِلَةٌ) [رواه أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وحَسَّنَهُ].


التعليقات