هل يقع الطلاق في هذه الصورة؟

نص الاستشارة :

حصل خلاف بيني وبين أهلي وعلى إثره حلفت بالطلاق ألا أتعامل معهم ولا أعيش معهم وكنت في وقت غضب وعندما هدأت وتصالحت مع الأهل تذكّرت الحلف بالطلاق فهل يقع الطلاق حينئذ مع العلم أني لم أقصد الطلاق بالفعل وإنّما التهديد فهل وقع الطلاق أم عليّ كفارة يمين؟ وجزاكم الله خيرا

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الطلاق من الأمور التي علّق الشرع وقوعها على التلفّظ بها، وجعل صريحه غير مفتقر إلى النيّة، ولا تقبل نيّة غيره، فمن نوى بلفظ الطلاق الصريح أنه أراد التهديد أو الإذن بالخروج فإنه يقع طلاقا على قول أكثر العلماء.

وعليه فقد وقع الطلاق منك، وهو طلاق رجعي إن كان الأول أو الثاني؛ فلك أن تراجع زوجتك ما دامت في عدّتها، وأما إذا انتهت عدّتها فلا يجوز أن تراجعها، بل لك أن تعقد عليها عقدا جديدا بمهر ووليّ وشاهدين.

ولا تجب كفارة اليمين في هذه الصورة.

وننبّه السائل إلى أنّ الطلاق ليس سلاحا بيده يوجّهه على زوجه، بل هو أداة لحلّ مشكلات متراكمة، وسبيل لإنهاء علاقة متأزّمة لم يبق لها حلّ إلا الطلاق، أمّا استعمال الطلاق للتهديد والوعيد أو للإجبار على فعل شيء فليس من شيم الرجال، وليس مما يحقق الحكمة من تشريع هذا الحكم. وكذا استعمال الطلاق للإخبار عن شيء أو لتأكيد أمر، فليس هذا من أساليب المتقين، ولا من طرق العقلاء في تأكيد الأقوال أو الالتزامات.

والله أعلم.


التعليقات