بيع بطاقة إعانة من الأمم المتحدة

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريدأن اسأل عن جار كان لنا في مصر بعد أن سجل عائلته لدى المفوضية الأمم المتحده للاجئين وبناءً على تقييمهم لوضعه المادي صرفوا له مبلغًا شهريًا من المال بقيمة "٣٢٠٠ جنيه مصري" كان يستلمه عباره عن أغذيه فقط عن طريق بطاقة كارفور برسالة صرف تأتيه على الهاتف من المفوضيه، وعندما عاد إلى سوريا بعد أن إستقر وضع الحرب بها باع البطاقة بمبلغ شهري بقيمة "١٥٠٠جنيه مصري" لصديق له ( يعني أن صديقه يبعث له إلى سوريا "١٥٠٠ جنيه " شهريًا ويستلم هنا في مصر بدلًا عنهم عن طريق البطاقة أغذية بقيمة "٣٢٠٠ جنيه" بموجب الرسالة التي يبعثها له جارنا بعد أن تصله على الهاتف الذي مازال شغال معه في سوريا، واستمر جارنا وصديقه عدة شهور على هذا الوضع وهذا كله أنا لا علاقة لي به ولا علم لي به، ولكن بعد أن حولت المفوضية طريقة الاستلام بدلًا عن الأغذية إلى مبلغ مالي يُقبض عن طريق مكنة فوري؛ إتصل جارنا بنا وطلب منّا أن يبعث لنا الرساله التي تحمل كود بطاقته لنستلم له المبلغ الذي بقيمة "٣٢٠٠جنيه" من مكنة فوري ونبعث المبلغ له إلى سوريا بحجة الوضع الصعب في سوريا فاستجبنا لطلبه وصرفنا له المبلغ شهرين متتابعين وأرسلناه له إلى سوريا إبتغاء الأجر والثواب علمًا أنه لديه عائلة زوجة و٣ أولاد و٣ بنات في المدرسه، وهذا الشهر فقط علمنا أنه كان قد باعَ البطاقه لصديقه (وصدفه سمعنا أن صديقه يسأل من الذي يستلم البلغ عنه لأن هو الذي اشترى البطاقه)، وسؤالي هل بيعه للبطاقه هل حلال أم حرام علمًا أن قوانين المفوضيه أن العائد إلى سوريا يجب أن يُعلمها ويُلغي تسجيله لديها ليعطي فرصه لِلاجئ آخر من الاستفاده وجارلنا لم يعلمهم بعودته إلى سوريا ولم يُلغي تسجيله ؟ وسؤالي الثاني هل يحل له أن يأخذ المبلغ كاملًا بعد تحويل قيمة البطاقة من غذاء إلى مال والذي اشترى البطاقه له حق من المبلغ هذا ؟ وسؤالي الثالث والأهم هل أنا ءأثم بمساعدتي له باستلام المبلغ وارساله له إلى سوريا ؟ وعلمًا أن راتب هذا الشهر أيضًا قد استلمناه له والمبلغ الآن معنا فماذا نفعل به لو كان حرامًا ؟ وأعتذر على الإطاله وجزاكم الله خيرًا.

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

فنودّ أولا أن نبيّن أمرًا ذكر في ثنايا السؤال وهو أنّ الأوضاع في بلادنا قد استقرّت، فما هذا الحال بحال استقرار، ودوام الظلم محال، وانتصار الظالم في جولة لا يعني استتباب الأمر له، ولا يصح من أحد أن يقبل بحكم الظالم، ولا أن يضع نفسه تحت تصرّفه، ولا يجوز أن يقبل بظلمه حتى يتراءى له أنّه حال طبيعيّ مقبول.

أمّا البطاقات فهي حقوق شخصية لأصحابها، والمسلمون عند شروطهم، فمن أعطاك البطاقة لتنتفع بها في ديار هجرتك واشترط عليك أنك إذا غادرت أن توقف عمل البطاقة فلا يجوز لك أن تبقي البطاقة ولا أن تبيعها لغيرك ولا أن تحوّل مستحقّاتها إلى بلدٍ آخر، وهذا من الغش والخداع الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية، وهو من عدم الالتزام بالعقود والعهود، فلا يجوز

فبيع البطاقة باطل

وكذلك سحب المبلغ الموجود فيها لا يجوز ولا ينبغي

ولكن هو حق له، فتعطونه لصاحبه وتوضحون له الحكم الشرعيّ، وتنصحونه بالتخلص منه بإعطائه لمن يستحقه، وأنه لا يجوز له أن يستعمله أو ينتفع به.

والله أعلم.


التعليقات