حكم من قال لزوجته: عليَّ الحرام

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كنت غاضباً من زوجتي وقلت بالحرام ما بتقربي علي ولا بقرب عليكِ، ولكنني لا أعلم كيف كانت نيتي وقت الغضب أرجو المساعدة.

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذا اللفظ أنت حرام علي، أو عليَّ الحرام، ونحو ذلك هي ألفاظ ليست صريحة لا في الطلاق ولا في الظهار، فنحتاج فيه إلى نية الزوج، وبما أنك لم تنوِ شيئاً، فنغلِّب العرف والعادة، فقد أصبحت هذه الألفاظ: أنت خالصة، وأنت حرام، أو علي الحرام من الطلاق الصريح عرفاً، ويقع به طلقة رجعية.

وبذلك أفتى ابن حجر: أصبح لفظ (علي الحرام) من الطلاق الصريح في العرف والعادة الجارية.

فبهذا تكون قد وقعت على زوجتك طلقة واحدة، إلا إذا كان غضبك مطبقا بحيث لا تفرق بين أرض وسماء، ولا تعي ما تقول، فالطلاق في هذه الحالة لا يقع. والأحوط في أمور الطلاق أن ترجع إلى أقرب جهة شرعية وتعرض عليهم الوضع بالتفصيل فقد تؤثر بعض التفاصيل على الحكم الشرعي. والله أعلم.


التعليقات