الرجعة بعد الطلاق مباشرة

نص الاستشارة :

اذا طلق الرجل زوجته طلاقا أول مرّة، وبعد شهر أرجع زوجته ثم طلّقها مرة ثانية وراجعها بعد الطلاق الثاني مباشرة، فهل يحسب الطلاق الثاني أم لا؟

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الطلاق يقع بمجرّد التلفّظ به، فلا فرق بين أن تكون الرجعة بعد الطلاق بمدّة وإن طالت ما دامت المرأة في العدّة أو تكون بعد التلفّظ به بساعة واحدة

وتحسب الطلقة بعد التلفّظ بها إن كانت المرأة محلاًّ للطلاق، بأن تكون زوجة لهذا الرجل، فإن طلّق طلاقا بائنا فلا يقع طلاقه على هذه المرأة وإن كانت في عدّتها منه لكونها ليست محلاًّ للطلاق، وكذلك إن طلّقها بعد أن انتهت عدّتها الرجعية منه فلا يقع طلاقه لأن المرأة لم تبقَ محلاًّ لإيقاع الطلاق

فتحسب طلقتان في هذه الصورة المذكورة

والله أعلم 


التعليقات