هل ينعقد الحلف بغير الله تعالى؟

نص الاستشارة :

لقد حلفت على شخص مقرب لي أنه إذا فعل شيئاً فلن أتكلم معه مرة أخرى، وفعله، ولكن كان حلفاني بغير الله، فهل الحلفان باطل لأنه بغير الله؟ أم يجب علي كفارة يمين.

الاجابة

الحلف بغير الله تعالى لا يجوز، وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار، قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقاً.

والحلف بغير الله تعالى لا يعتبر، ولا ينعقد، ومن حنث فيه لا تجب عليه الكفارة.

قال الإمام الكاساني في البدائع (3/ 8): ولا يُحلفُ بالآباء والأمهات والأبناء، ولو حلف بشيء من ذلك لا يكون يميناً؛ لأنه حلف بغير الله تعالى، والناس وإن تعارفوا الحلف بهم لكن الشرع نهى عنه.

عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» [أخرجه البخاري ومسلم].

وروي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم «من حلف بغير الله فقد أشرك» [أخرجه أحمد والترمذي وحسَّنه]، ولأن هذا النوع من الحلف لتعظيم المحلوف وهذا النوع من التعظيم لا يستحقه إلا الله تعالى.

قال الإمام النووي روضة الطالبين (8/ 7) قال الأصحاب: فلو اعتقد الحالف في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر، وعلى هذا يحمل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف بغير الله تعالى فقد كفر)، ولو سبق لسانه إليه بلا قصد لم يوصف بكراهة، بل هو لغو يمين وعلى هذا يحمل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق.

والاحتياط أن تتصدّق بمقدار كفارة اليمين

والله أعلم.

 


التعليقات