الزواج بدون شهود

نص الاستشارة :

تزوجت امرأة بإيجاب وقبول وخلو من الموانع الشرعية بحضور شاهدين مع قراءة الفاتحة إلا أن الشاهدين لم يريا الزوجة ولم يسمعا موافقتها علما انها هي من حضرت وليمة البناء وكانت تسمع قراءة الفاتحة. فهل هدا الزواج صحيح ام باطل.

الاجابة

 قراءة الفاتحة ليست شرطا في صحة العقد، وإنما اعتاد المسلمون على ذلك تبركا وتيمنا بهذه السورة العظيمة.

أما الشاهدان فإن علما من أهل الزوجة كأمها وأخيها وأختها مثلا موافقة المخطوبة على زواجها فهذا العلم كافٍ في صحَّة شهادتهما.

وإذا لم يعلما بذلك فلا تصح شهادتهما، ويجب تجديد العقد قبل الدخول، أمّا إن تم الدخول فيمكنك حينئذ الترخّص بمذهب المالكية، فإذا تركت الإشهاد فيجوز الإشهار عندهم وهو إذاعة العقد وإعلانه قبل الدخول، فالإشهاد على العقد واجبٌ، ولا يشترط عندهم كونه عند العقد، بل يندب ذلك عندهم فحسب، لكنه يجب إشهارُ العقد قبل الدخول بالزوجة. فعند دخولك بزوجتك أشهر ذلك، أو أعد العقد وأشهد رجلين عدلين فيكون قد حققت الواجب، وهذا كافٍ لصحة العقد.

والأولى على كل حال تجديد عقد الزواج بإذن الوليّ وشهادة الشهود عند العقد خروجا من اختلاف الفقهاء، فعقدُ الزواج من العقود العظيمة التي يترتب عليها أمور كثيرة. قال الإمام السرخسي: "النكاح عقد عظيم خطره كبير، ومقاصده شريفة ولهذا أظهر الشرع خطره باشتراط الشاهدين فيه من بين سائر المعاوضات" (المبسوط) [5 / 11].


التعليقات