حكم عقد الزواج عند اختلاف الإيجاب عن القبول

نص الاستشارة :

في عقد قران بوجود وكيل الزوج و وكيل الزوجة قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج (زوجتك موكلتي على المهر المتفق و على سنة الله و رسوله) رد عليه و كيل الزوج (قبلت زواج موكلتك لموكلي) ما صحة هذا العقد حيث أن وكيل الزوجة قال (زوجتك) و لم يقل (زوجت موكلتي لموكلك )

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط انعقاد العقد صحة صيغته، ومن معاني صحة الصيغة موافقة الإيجاب للقبول، فإذا أوجب أحدهما مثلا ببيع سيارته وقبل الآخر شراء بيته فلا معنى لهذا العقد، وكذلك إذا أوجب أحدهما أنه يبيع سيارته بمائة فأجاب الآخر أنه يشتريها بخمسين؛ فليس هذا بعقد أصلا، بل هو هو لغو وكلام لا معنى له.

وهذه الصورة تشبه ما وقع في هذا العقد، فقد قال وكيل الزوجة: (زوجتك موكلتي)، وقال وكيل الزوج: (قبلت زواج موكلتك لموكلي)، فقد اختلف الإيجاب عن القبول مما يجعله باطلا ولغوا، وكأنه لم يكن.

والله أعلم


التعليقات