الطلاق لعدم القدرة

نص الاستشارة :

كنت أعمل طبيبا في إحدى البلاد، وتزوجت منهم، ثمّ تزوجت عليها امرأة من بلدي، وأصبحت كل من الزوجتين ترفض الأخرى، وانتقلت للعيش في بلدي بعد التقاعد، ثم أصبحت غير قادر علي الوفاء بالتزامات المرأة الأخرى؛ فهل طلاقي لها فيه إثمٌ عليّ؟ وبارك الله فيكم

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مقصد الزواج الأوّل هو الاستقرار والديمومة، والأصل في العلاقة الزوجية الاستمرار وإن تعسّر ذلك على أحد الزوجين أو صعب عليه، ولا ينبغي التسرّع في إنهائها.

لكن إن كان المرء لا يقوم بحقوق الزوجة، وعلم من نفسه أنه يضرّ بها لو أبقاها على ذمّته، وأنّه لا يمكنه أن يرفع الضرر إلا بالطلاق؛ فينبغي له أن يدفع الضرر عنها بطلاقها.

ولذا فلا تاثم في مثل هذه الحالة، ويجوز طلاقها لئلا تقع في الإمساك بها إضرار بها.

والله أعلم  


التعليقات