كتابة الطلاق

نص الاستشارة :

قمت بعمل شئ معين وهو الحديث مع امراة أجنبيه وحصل خلاف بيني وبين زوجتي منذ شهور.. وكتب اتفاق في ورقة: إن زوجتي مني طالق إذا تكرر مافعلت وأقسمت على كتاب الله" وحدث وتكّرر نفس الشيء، أودّ أن أعرف هل زوجتي مني طالق. أنا أحبها جدا ومتمسك بها ولا أرغب في تطليقها.. ماموقف زواجنا الآن؟؟ وهل هي طالق مني؟ واذا كان هناك كفارة لهذا بديلا لحدوث الطلاق، ماهي هذه الكفارة؟؟

الاجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

كتابة الطلاق كاللفظ به عند كثير من العلماء، واشترط بعضهم أن تكون الكتابة مفهومة واضحة وبطريقة احترافية بأن تكتب مثلا تاريخ ما قلت، والألفاظ التي قلتها تحديدا وتكتب اسمك واسم زوجتك إن كان لك أكثر من زوجة مثلا.. إلخ الشروط التي وضعوها.

ولا ريب أن من تغليظ الكتابة والقول القسم، وإذا كان متعلّقًا بشعيرة من شعائر الله سبحانه فذلك القسم يكون له هيبة أكبر في النفوس وتعظيم أكثر فيحذر الوقوع فيما أقسم عليه.

ومن المعلوم أنّ ما أقسمت على تركه لا يحتاج إلى قسم لتتركه، بل هو واجب الترك فلا يجوز الحديث مع امرأة أجنبية، ولا يجوز إساءة عشرة الزوجة، بل الواجب أن تحسن عشرتها وأن تترك الحديث مع النساء من غير المحارم.

أمّا وقوع الطلاق فإن تلفّظت به عند الكتابة فهو واقع بلا خلاف، وتطلق امرأتك طلقة واحدة رجعية؛ فيجوز لك مراجعتها ما دامت في عدّتها.

وأمّا إن كتبت دون تلفّظ فإن نويت الطلاق بكتابتك فالظاهر وقوعه أيضًا، ولك أن تراجعها على قول كثيرين ما دامت في العدّة.

وأما إن كتبته بلا نيّة فهو على الخلاف الذي ذكرناه بأعلاه، وأقلّ أحوال فعلك أنه قسمٌ يستوجب كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين من أفضل ما تطعم منه أهلك وجبتين مشبعتين لكل واحد منهم، أو كسوتهم، فإن لم تجد حقيقة ما تطعمهم بأن تكون شديد الفقر؛ فتنتقل إلى الصيام. 

والله أعلم وأحكم


التعليقات