إعطاء بنت الابن من الزكاة

نص الاستشارة :

 

السلام عليكم شيخي عندي بنت ابني أمها متوفاة، ووالدها لا يعمل، وأخوها من يعيل الأسرة، وهي مقبله على زواج وتكاليفه، فهل يحق لي أن أعطيها من الزكاة؟

 

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

لا يجوز إعطاء الأصول والفروع من الزكاة، وكذا كل من تجب نفقته على الإنسان، ولا يجوز إعطاء غير الفقير ومن في حكمه من مصارف الزكاة من الزكاة أصلا وإن لم يكن قريبا.

فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة، بل أعطيها من حرّ مالك ليكون ذلك أعظم أجرا وأكثر ثوابا.

والله أعلم


التعليقات